(١) وفي الاعتبار ص ٢٠: يقدم القول على الفعل، لأنه أبلغ في البيان ولم يختلف الناس في كون قوله حجة بخلاف الفعل، فإنه لا يدل بنفسه على شيء بخلاف القول فإِنه أقوى. إرشاد الفحول ص ٢٧٩. (٢) اختلف في فعله - صلى الله عليه وسلم - على أربعة أقوال ذكرها الرازي في القسم التحقيقي من المحصول ١/ ٣٤٥ وما بعدها، وهي حمل فعله على الوجوب، على الندب، على الإباحة، التوقف، والذي اختاره هو التوقف وهو قول معظم الشافعية - أي التوقف في حق المكلفين. وقد ناقش الأقوال وأورد الأدلة على ذلك. وانظر: الابهاج على منهاج البيضاوي للسبكي ٢/ ٢٨٩ - ٢٩٨ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٢٩٠، وإرشاد الفحول ص ٣٥ - ٣٨ وقال: وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة فإِن قصد القربة لا يخرجه عن الإباحة. وساق تفصيل أنواع فعله - صلى الله عليه وسلم -. (٣) العام قبل التخصيص حقيقة. وقد تقدم هذا المعنى. (٤) العام بعد التخصيص مجاز عند معظم أصحاب الأصول، وحقيقة عند الحنابلة. انظر: العدة في أصول الفقه ٣/ ١٠٣٥ وتقدم هذا أيضًا. (٥) انظر الاختلاف في كون العام حجة بعد التخصيص أم لا؟ ص ١٤٣ من هذا البحث. وذكرنا المراجع هناك. وانظر: إرشاد الفحول ص ٢٧٨. (٦) قال الحازمي في الاعتبار ص ٢٠: ما لم يدخله التخصيص أولى وأقوى مما دخله التخصيص، لأن التخصيص يضعف اللفظ ويصيره مجازًا. وانظر: نهاية السول على منهاج البيضاوي ٣/ ١٧٥، وانظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى بن الفراء ٣/ ١٠٣٥ والابهاج ٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦، وإرشاد الفحول ص ٢٧٨. (٧) حديث القهقهة في الصلاة روي عن جماعة من الصحابة منهم أنس وأبو هريرة، وجابر، وعمران بن الحصين، وعن أبي المليح عن أسامة عن أبيه، وعن أبي موسى الأشعري. ويروى عن جماعة من التابعين مرسلًا منهم أبو العالية والحسن وغيرهما. وقد أخرجه الدارقطني في السنن عن معظم هؤلاء ١/ ١٦١ - ١٧٥ وتكلم على طرقه، وكلها غير ثابتة وخطأ من رفعه وساقه مرسلًا عن أبي العالية والحسن.=