(١) انظر السنن لأبي داود ١/ ٥٥ هذا القول. والعانة: هو الشعر النابت فوق ذكر الرجل وقبل المرأة. وقيل: هي منبت الشعر. المصباح المنير ص ٤٣٩ مادة (عون). وقال: والعانة في تقدير فعله -بفتح العين-. (٢) المراد من كلام المنصف هذا: هو ما أوضحه النووي في المجموع ١/ ١٣٠ - ١٣١ وملخصه: أن الماء الكثير طاهر مطهر ما لم يتغير فلا ينجسه شيء، وكذلك القليل الذي لم تخالطه النجاسة، أما المتغير من الكثير وما حلت فيه النجاسة من القليل فهذا غير داخل تحت النص بدليل آخر، لأن القليل لا يتحمل النجاسة، والكثير ينجس بتغير أحد أوصافه، ولهذا حمل عموم حديث الماء لا ينجسه شيء على خصوص الحديث الآتي، حديث القلتين فما دونها لم يحمل النجاسة وما فوقها لا ينجس إلا بالتغير. وسيأتي هذا في آخر المسألة للمصنف. (٣) أبنا: أي الشافعي -كما تقدم -. (٤) الفلاة: القفر والمفازة من الأرض. هي الصحراء الواسعة التي لا ماء فيها. انظر: تاج العروس ١٠/ ٢٨٣ مادة (فلا). (٥) القلة: الجرة من الفخار وهي معروفة بالحجاز والشام، وسميت قلة لأنها تقل أي ترفع إذا ملئت، وقدر الشافعي -رحمه الله- القلة من قلال (هجر) بخمس قرب، وقدرها أصحابه بخمسمائة رطل. انظر: المغرب ص ٣٩٢، والمعجم الوسيط ٢/ ٧٦٢، ونقل الترمذي في جامعه ١/ ٢١٦ - ٢٢١ هذا التقدير عن الشافعي وأحمد وإسحاق. (٦) أخرج هذا الحديث أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء ١/ ٥١ رقم الحديث ٦٣، والترمذي في جامعه باب إن الماء لا ينجسه شيء ١/ ٢١٥ رقم ٦٧ تحفة الأحوذي وقال: القلة هي الجرة.