(١) انظر تفصيل مذهب الشافعي في المجموع للنووي ١/ ١٦١، ومذهب أبي حنيفة في مختصر القدوري مع شرحه ١/ ٢١. (٢) وقد خصص حديث الماء لا ينجسه شيء، بمفهوم حديت القلتين هذا وليس هذا من باب النسخ، فهو من باب التخصيص بالمفهوم. انظر: تهذيب السنن لابن القيم ١/ ٥٨، والمجموع للنووي ١/ ١٦١، ونيل الأوطار ١/ ٣٧، وقرر الجميع أن هذا من باب التخصيص، وهذا واضح أيضًا في كلام المصنف. (٣) هذا الحديث اشتهر لفظه لدى الفقهاء وأصحاب الأصول، فذكره صاحب المهذب. انظر المجموع شرح المهذب للنووي ١/ ١٥٩، والمستصفى للغزالي ٢/ ٥٨، ومختصر ابن الحاجب مع شرحه ٢/ ١٠٩، وانظر: التلخيص الحبير ١/ ١٤ - ١٥ وقال الحافظ: لم أجده بهذا اللفظ، وهو نفس اللفظ هذا الذي ذكره المصنف. وقد أخرج البيهقي في السنن ١/ ٢٦٠ هذا الحديث وقال: غير قوي ولا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة كلامًا، ونقل عن الشافعي رحمه الله قوله: لا يثبت أهل الحديث مثله، ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافًا فيه، وساق الدارقطني في السنن ١/ ٢٨ - ٢٩ نحوه قال الحافظ في التلخيص الحبير: وقد بينه في العلل وذكر طرقه، بلفظ (خلق الله الماء) وبلفظ (خلق الماء طهور). وبهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ١٧٤ رقم ٢٥١ عن أبي أمامة باب الماء لا ينجسه شيء، وقال في زوائد ابن ماجه ص ٧٦: ضعيف لأن فيه رشدين بن سعد بن مفلح المهري أبو الحجاج