للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي -رضي الله عنه: لم يتأثر به (١). وأبو حنيفة: يضعف عنه. فالأول بيان لأول الكثير، والثاني لغاية القليل، فهذا تخصيص لذاك بالكثير لكنه شامل للمتغير وغيره (٢).

٣ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلَّا ما غير طعمه أو ريحه" (٣).


= والنسائي في السنن الصغرى ١/ ١٧٣ - ١٧٥ الطهارة، عن أبي سعيد وابن عباس. رضي الله عنهم. وابن ماجه في السنن فيه أيضًا ١/ ١٧٢ رقم الحديث ٥١٧ - ٥١٨ ومن طريق ابن عباس ١/ ١٣٢ رقم ٣٧٠. وابن الجارود في المنتقى ص ٢٥ - ٢٦، رقم ٤٤ وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٤٩ رقم الحديث ٩٢. والدارمي في السنن ١/ ١٥٦ رقم ٧٣٠ وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ٦٠ رقم ١١٧. والطيالسي في مسنده ص ٢١٤ رقم ١٩٥٤. والدارقطني في السنن، الطهارة ١/ ٢٣ - ٢٤ من رقم ١/- ١٧. وذكر طرقه ورجح وقفه على ابن عمر. والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٥، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٣٢ - ١٣٣ وقال: على شرطهما قال الذهبي: تركاه للاختلاف فيه، وذكر بعض طرقه التي أوردها الدارقطني. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٦٠. وأحمد في المسند ٢/ ١٢، ٢٣، ١٠٧. والشافعي في مسنده ص ٧، ١٦٥ عن ابن عمر، وفي الموضع الآخر ساقه ابن جريح فقال: بإِسناد لا يحضرني ذكره الآن. وأخرجه الدارمي في السنن ١/ ١٥٢ رقم ٧٢٧ - ٧٢٨. كلهم أخرجوه عن ابن عمر مرفوعًا إلا الدارقطني رجح وقفه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطحاوي والبيهقي والخطابي في معالم السنن ١/ ١٦ - ٢٠، والنووي في المجموع ١/ ١٦٠ - ١٦١، وصححه الذهبي وابن دقيق العيد. انظر نيل الأوطار ١/ ٣٧ للشوكاني، وله طرق أيضًا عن ابن عباس وعائشة. وانظر تحفة الأحوذي ١/ ٢١٦ - ٢٢١.
(١) انظر تفصيل مذهب الشافعي في المجموع للنووي ١/ ١٦١، ومذهب أبي حنيفة في مختصر القدوري مع شرحه ١/ ٢١.
(٢) وقد خصص حديث الماء لا ينجسه شيء، بمفهوم حديت القلتين هذا وليس هذا من باب النسخ، فهو من باب التخصيص بالمفهوم.
انظر: تهذيب السنن لابن القيم ١/ ٥٨، والمجموع للنووي ١/ ١٦١، ونيل الأوطار ١/ ٣٧، وقرر الجميع أن هذا من باب التخصيص، وهذا واضح أيضًا في كلام المصنف.
(٣) هذا الحديث اشتهر لفظه لدى الفقهاء وأصحاب الأصول، فذكره صاحب المهذب. انظر المجموع شرح المهذب للنووي ١/ ١٥٩، والمستصفى للغزالي ٢/ ٥٨، ومختصر ابن الحاجب مع شرحه ٢/ ١٠٩، وانظر: التلخيص الحبير ١/ ١٤ - ١٥ وقال الحافظ: لم أجده بهذا اللفظ، وهو نفس اللفظ هذا الذي ذكره المصنف. وقد أخرج البيهقي في السنن ١/ ٢٦٠ هذا الحديث وقال: غير قوي ولا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة كلامًا، ونقل عن الشافعي رحمه الله قوله: لا يثبت أهل الحديث مثله، ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافًا فيه، وساق الدارقطني في السنن ١/ ٢٨ - ٢٩ نحوه قال الحافظ في التلخيص الحبير: وقد بينه في العلل وذكر طرقه، بلفظ (خلق الله الماء) وبلفظ (خلق الماء طهور).
وبهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ١٧٤ رقم ٢٥١ عن أبي أمامة باب الماء لا ينجسه شيء، وقال في زوائد ابن ماجه ص ٧٦: ضعيف لأن فيه رشدين بن سعد بن مفلح المهري أبو الحجاج

<<  <   >  >>