للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويروى (أو لونه) (١)، (أو قيس عليهما) (٢).

فحمله الشافعي -رضي الله عنه- على الكثير حتى إذا لاقت القليل نجسته، وإن لم يتغير جمعًا بينه وبين مفهوم قوله (إذا بلغ الماء قلتين) (٣). وهو مذهب ابن عمر -رضي الله عنهما- وابن جبير.

وطرده مالك في قسمي الجاري والراكد القليل، والقديم في جاريه، وهو مذهب ابن عباس وأبي هريرة -رضي الله عنهم- (٤).

قال الشافعي: هذا تخصيص لمتغير ذلك وليس نسخًا (٥) - أي أن المتغير لم يرد قط.

تنبيه: بئر بضاعة صماد كبير كانت بالبطحاء، فإذا سال السيل حمل الملقى على الأرض من النجاسات فيقع فيها، لا أن الناس كانوا يقصدون ذلك للنهي عنه (٦).


= ضعيف، وتركه بعضهم. انظر: تقريب التهذيب ص ١٥٦. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢ - ١٦ وانظر: المجموع للنووي ١/ ١٥٩، ونيل الأوطار ١/ ٣٧ - ٣٩، الكلام على الحديث، فهو ضعيف، غير صالح للاحتجاج به. أما استدلال الفقهاء واحتجاجهم فهو بالإجماع، قال ابن المنذر في الإجماع ص ٣٣: أجمع العلماء أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعمًا أو ريحًا أو لونًا فهو نجس. وتقدم أيضًا استدلالهم بحديث أبي سعيد، وله شواهد من حديث ابن عباس، وثوبان، وجابر، وعائشة، وأبي أمامة، وعن سعيد بن المسيب، وراشد بن سعد وغيرهم من التابعين.
انظر: مجمع الزوائد ١/ ٢١٤، ورفع الأستار عن زوائد مسند البزار ١/ ١٣٢، والمقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي ص ٣٠٤ - ٢٠٥، وأتحاف الخيرة: ١/ ١٥٠، والمطالب العالية ١/ ٦، والتمهيد لابن عبد البر ١/ ٣٣٢، وقد رويت هذه الأحاديث بعدة طرق فيها ضعف.
(١) أخرج هذه الرواية الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢ - ١٦.
(٢) انظر: المجموع ١/ ١٥٩، والتلخيص الحبير ١/ ١٥، ورد الحافظ القياس، لأن الرواية قد وردت بذلك وإن كانت ضعيفة.
(٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢٦٠ - ٢٦١، والمجموع ١/ ١٥٩، والتلخيص الحبير ١/ ١٥ - ١٦، ونيل الأوطار ١/ ٣٦، مذاهب العلماء في هذه المسألة، وتقدم حديث القلتين.
(٤) راجع في هذه المسألة مذاهب العلماء في: المجموع للنووي ١/ ١٦١، ونيل الأوطار ١/ ٣٦، والكافي لابن عبد البر ١/ ١٢٩.
(٥) وفي معالم السنن ١/ ٥٤ قال الخطابي. وحديث القلتين يوافق حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا يناقضه، والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخه.
وانظر: تهذيب السنن لابن القيم ١/ ٥٦ - ٥٧، وهذه المسألة وما ورد فيها ليست من باب النسخ، وإنما أوردها المصنف للبيان، حيث صرح فيها بمذهب الشافعي وارتضاه، ولهذا لم يذكرها الحازمي في الاعتبار، ولا ابن الجوزي، ولا ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ.
(٦) هذا ملخص كلام الخطابي في معالم السنن ١/ ٥٤ في بئر بضاعة.
* هكذا هي في المخطوطة ولم يظهر معناها بعد البحث. والصماد: هو المكان المرتفع الغليظ والشيء الصلب ترتيب القاموس ٢/ ٨٥٠.

<<  <   >  >>