فأكثرهم على أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص، وخبر ابن عكيم لا يقاومها في الصحة. وإذا تعذر الجمع بين النصوص فالمصير إلى الترجيح، أو يحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع بها قبل دبغها لأن الجلد يسمى قبل الدباغ إهاب، وبعده يسمى جلدًا وهذا معروف عند أهل اللغة ليكن جمعًا بين الحكمين. ولذا قال الحازمي لو اشتهر حديث ابن عكيم بلا مقال لكان حديثًا أولى أن يؤخذ به، ولكن في سنده اختلافًا، وبين أوجه المقال فيه، والخلاف ثم قال: ولولا هذه العلل لكان أولى الحديثين لأنه إنما يأخذ من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر والأحدث فالأحدث. (٢) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة من الثانية. اختلف في سماعه من عمر رضي الله عنه، ومات بوقعة الجماجم سنة ست وثمانين، قيل إنه غرق. انظر: تقريب التهذيب ص ٣٠٩ وهو أحد من روى عن ابن عكيم هذا الحديث. انظر: نصب الراية ١/ ١٢٠ - ١٢١. (٣) حصلت مناظرة بين إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بابن راهويه الإِمام، وبين الإِمام الشافعي في حديث ابن عكيم والمناظرة هذه أشار إليها المصنف وذكرها الحازمي في الاعتبار والقاضي عياض في الإلماع ص ٨٧، وابن السبكي في طبقات الشافعية ١/ ٢٣٧ في ترجمة الشافعي. (٤) ذكرنا المصادر التي ذكرت مذاهب العلماء وقول أحمد. انظره في جامع الترمذي ٥/ ٤٠١ مع تحفة الأحوذي، ونيل الأوطار ١/ ٧٩ منتقى الأخبار، ومذهب أبي حنيفة في مختصر القدوري مع شرحه ١/ ٢٤ - ٢٥. (٥) أوضح هذا المعنى الحازمي في الاعتبار ص ٥٩ كما تقدم، والخطابي والنووي وابن حجر وغيرهم. (٦) انظر معرفة السنن والآثار للبيهقي ١/ ٧٧ - ١٧٨، والمجموع للنووي ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧ والتلخيص الحبير ١/ ٤٨.