للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥ - أبنا أحمد والترمذي عن علي- رضي الله عنه- كنت رجلًا مذاء فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (في المذي الوضوء، وفي المني الغسل) (١).

وهذا يدل على أن غسل الجنابة منحصر في خروج المني، فعند الشافعي بشهوة ودفق وغيرهما بجماع واحتلام ودونهما، وشرط الثلاثة الشهوة والدفق (٢)، وهو على حد قولهم الشجاع علي- أي لا غسل إلَّا من خروج المني، وصرح به رواية، إنما الحاصرة وهو مذهب علي وابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - وعروة بن الزبير، وأمره بغسل ذكره لإِصابته رطوبة فرجها غالبًا، وبه أول ما أصابه منها، والوضوء للملامسة (٣).

٤٦ - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" وزاد (وإن لم ينزل) (٤).


= الكبرى ١/ ١٦٤. وابن شاهين لوحة ص ١/ ب وهو في الاعتبار ص ٣٠، كلهم أخرجوه عن زيد بن خالد. وانظر فتح الباري ١/ ٣٩٧ الكلام على هذا الحديث وقفه وما قيل فيه.
(١) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الطهارة، باب ما جاء في المني والمذي ١/ ٣٧١ رقم ١١٤ مع تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حسن صحيح. وهو بلفظه. وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٨٧. وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة باب في المذي ١/ ١٤٢ رقم ٢٠٦ لكنه بلفظ آخر عن علي وليس فيه ذكر المني. ومثله النسائي ١/ ٩٦، ٩٧. وفي ١/ ١١١ - ١١٢ بلفظ (فإذا فضخت الماء فاغتسل). وابن ماجه في السنن الطهارة باب الوضوء من المذي ١/ ١٦٨ رقم ٥٠٤ بلفظه وهو عند البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٦٧ وعند ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٥ وفي شرح السنة للبغوي ١/ ٣٣١ وأخرجه ابن حبان وهو في موارد الظمآن ص ٨٣ رقم ٢٤١. ولفظ المصنف للترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي وفي سنده يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، ويزيد تقدمت ترجمته وهو ضعيف. ولكن الحديث له طريق أخرى كما ذكرتها، وصححه الترمذي والنووي في المجموع ٢/ ١٤٦ وله طرق أخرى عن علي في الصحيحين مختصرًا انظر تحفة الأحوذي ١/ ٣٧٢. وانظر: مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر رقم الحديث ٦٠٦، ٦١٨، ٦٦٢ وطرق الحديث.
(٢) انظر تفصيل هذا في المجموع ١/ ١٤١، وانظر الأم ١/ ٣١ - ٣٢ ومعالم السنن للخطابي ١/ ١٤٦ - ١٤٧ وشرح السنة للبغوي ١/ ٣٣١ مذاهب العلماء في تفصيل هذه المسألة.
(٣) انظر نفس المصادر المتقدمة.
(٤) أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان ١/ ٥٥ وفتح الباري ١/ ٣٩٥ رقم الحديث ٢٩١. ومسلم في صحيحه كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ١/ ٢٧١ الحديث رقم ٣٤٨ والزيادة له أيضًا. وأخرجه أبو داود في السنن الطهارة باب الاكسال ١/ ١٤٨ رقم ٢١٦. والنسائي في السنن الصغرى ١/ ١١٠ - ١١١. وابن ماجه في السنن ١/ ٢٠٠ رقم ٦١٠. والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٦٣. وهو في الاعتبار ص ٣٢، وفي الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ص ٣/ أ. وانظر نصب الراية ١/ ٨٢.

<<  <   >  >>