(٢) لم يظهر عود الضمير الأخير على ماذا فالأول للقبلة والثاني للبول والغائط. وهو هكذا في المخطوطة. وكأنه يريد به القبل والدبر. (٣) هذا الجمع هو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، ولا يوجد ناسخ ولا منسوخ في هذه الأحاديث. انظر: صحيح ابن خزيمة ١/ ٣٤، ومعالم السنن للخطابي ١/ ٢١ - ٢٢ مع تهذيب السنن لابن القيم وفتح الباري ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦، والتلخيص الحبير ١/ ١٠٤، وشرح مسلم للنووي ٣/ ١٥٤ - ١٥٥، والمجموع للنووي ٢/ ٨٤ - ٨٥، والاعتبار للحازمي ص ٣٨ - ٤٠، وشرح السنة للبغوي ١/ ٥٦١، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦، والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٩٢، وجامع الترمذي ١/ ٦٥، فقد مال معظمهم إلى الجمع بين هذه الأحاديث بنحو ما ذكره المصنف مع ذكر المذاهب المخالفة في ذلك، وانظر نيل الأوطار ١/ ٩٢ - ١٠١. (٤) روى الدارقطني في السنن ١/ ٦١، والبيهقي ١/ ٩٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٦، حديثًا في هذا المعنى، وذكره النووي في المجموع ٢/ ٨٦ عن الشعبي أن القبلة متعبد الملائكة. وقال النووي: والصحيح ما رواه الدارقطني في السنن ١/ ٦١ عن طاووس مرسلًا (إذا أتى أحدكم البراز فليكرمن قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها). وجعل هذا علة النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط. وانظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي ١/ ٢٦٨.