(٢) حديث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب التبرز في البيوت ١/ ٣٥، وفتح الباري ١/ ٢٤٦ - ٢٤٧، ٢٥٠ رقم ١٤٥، ١٤٨، ١٤٩ وليس في رواية البخاري مستدبر الكعبة. وانظر أيضًا: الفتح ٦/ ٢١٠ رقم الحديث ٣١٠٢. كتاب فرض الخمس. وأخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٢٢٥ رقم ٢٦٦ وانظر شرح مسلم ٣/ ١٥٣ ورواه الترمذي ١/ ٦٥ رقم ١١ تحفة الأحوذي، وأبو داود ١/ ٢١ رقم ١٢، والنسائي ١/ ٢٣ - ٢٤، وابن ماجه ١/ ١١٦ - ١١٧ رقم ٣٢٢، ٣٢٣، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٠ رقم ٢١. وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٤ - ٣٥ رقم ٥٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٤، والبيهقي ١/ ٩٢، والبغوي في شرح السنة ١/ ٣٦٠ - ٣٦١، ومالك في الموطأ ص ٩٩ برواية محمد بن الحسن وقال: محمد بن الحسن وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (٣) لبنتين: بفتح اللام وكسر الباء الموحدة وفتح النون: تثنية لبنة واحد اللبن، وهي التي يبنى بها الجدار. انظر: النهاية لابن الأثير ٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠، وفي فتح الباري ١/ ٢٤٧ قال: وهو ما صنع من الطين قبل أن يحرق. ويقال بكسر اللام وسكون الباء لبنة. (٤) أخرجه البخاري في المواضع المتقدمة الذكر في الحديث رقم ٥٧ قبل هذا، ومسلم أيضًا في نفس الباب، وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني في السنن ١/ ٦١. انظر تخريج الحديث المتقدم بنفس الأرقام. وأخرجه الدارمي في السنن ١/ ١٣٦ رقم ٦٧٣. (٥) حديث عائشة رواه ابن ماجه في السنن باب الرخصة في استقبال القبلة ببول أو غائط ١/ ١١٧ رقم ٣٢٤. وأحمد في المسند ٦/ ١٣٧، ١٨٣، ١٨٤، ٢١٩، ٢٢٧، ٢٣٩. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٤، والدارقطني في السنن ١/ ٥٩ - ٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٩٢ - ٩٣، وابن حزم في المحلى ١/ ١٩٦ وأعله. والبخاري في التاريخ الكبير في ترجمة خالد بن أبي الصلت ٣/ ١٥٦ وأعله، ومثله ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٢٩ أعله، وقال الحازمي في الاعتبار ص ٣٩: في هذا الحديث كلام كثير. قال النووي في المجموع ٢/ ٨٢: إسناده ورجاله ثقات معروفون. وفي نيل الأوطار ١/ ١٠٠ - ١٠١ ساق كلام الحفاظ عليه، ومدار الحديث على خالد بن أبي الصلت البصري المدني الأصل، قال الحافظ في التقريب ص ٨٩: مقبول. وضعف هذا الحديث من أجله. انظر الأحاديث الضعيفة للألباني ٢/ ٣٥٤ - ٣٥٩.