(٢) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٢٩٤ رقم ٤٢٤ المواقيت. والترمذي في جامعه الأسفار بالصبح ١/ ٤٧٧ - ٤٧٩ رقم ١٥٤ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغرى ١/ ٢٧٢. وابن ماجه في السنن وقت صلاة الفجر ١/ ٢٢١ رقم ٦٧٢. وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان ٣/ ٣٤ - ٣٥ وفي موارد الظمآن ص ٨٩ رقم ٢٦٤. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٥٧، والشافعي في الأم ١/ ٦٥ وفي الرسالة رقم الفقرة ٧٧٤. وفي اختلاف الحديث ص ٢٠٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٧، وأحمد في المسند ٣/ ٤٦٥، ٤/ ١٤٠، ١٤٢، ١٤٣ وهو صحيح. انظر: مختصر السنن للمنذري ١/ ٢٤٥، وفتح الباري ٣/ ٥٥ وقال: صححه غير واحد. وكلهم أخرجوه عن رافع رضي الله عنه. (٣) هي لأحمد وأبي داود والشافعي والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٨ - ١٧٩. وانظر: الباقين في المصادر المتقدمة، وسنن الدارمي ١/ ٢٢١، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٢١، والاعتبار ص ١٠٣، وقال الحازمي: حديث حسن على شرط أبي داود وأخرجه في كتابه. وهي بلفظها عند ابن حبان. انظر: موارد الظمآن ٨٩ رقم ٢٦٣. (٤) انظر: تفصيل المذاهب في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٩، وجامع الترمذي ١/ ٤٧٩، ومعالم السنن ١/ ٢٩٥، وشرح السنة ٢/ ٢٩٦ والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٥٧، والأم للشافعي ١/ ٦٥، والمجموع للنووي ٣/ ٤١ - ٤٢، والاعتبار ص ١٠٣ للحازمى، ونصب الراية ١/ ٢٣٥. (٥) التلفع بالثوب: الاشتمال به. ومتلفعات متغطيات بأكسيتهن. انظر: شرح السنة للبغوي ٢/ ١٩٥، وفتح الباري ٣/ ٥٥. (٦) المروط: جمع مرط- بكسر الميم- كساء مقلم من صوف أو خزأ وحرير أو غيره. والمروط الأردية الواسعة، وقيل: لا يسمى مرطًا إلا الأخضر ولا يلبسه إلا النساء. شرح السنة للبغوي ٢/ ١٩٩، وفتح الباري ٣/ ٥٥. (٧) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب وقت الفجر ١/ ١٠٠، وفتح الباري ٤/ ٥٣ رقم ٥٧٨، ومسلم في صحيحه الصلاة ١/ ٤٤٠ - ٤٤٦ رقم ٦٤٥. وأبو داود في السنن ٢/ ١٩٣ رقم ٤٢٣.