للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أسفروا (١) بالصبح، فإنه أعظم للأجر" (٢).

٨١ - أبنا الشافعي عنه فعنه (أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم لأجوركم) (٣).

وهذا يدل على أن تأخير صلاة الفجر إلى الإسفار أفضل، وبه أخذ أبو حنيفة والثوري (٤)، وهو محكم عندهما.

٨٢ - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات (٥) بمروطهن (٦)، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، ولا يعرفهن أحد من الغلس (٧). ولفظ البخاري: لا يعرف بعضهن بعضًا (٧).


(١) الأسفار: أسفر الصبح اسفارًا إذا أضاء. والأسفار بالصبح هو تأخير الصلاة إلى أن يظهر الضوء ويبصر الناس بعضهم بعضًا. المصباح المنير ص ٢٧٩ مادة (سفر).
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٢٩٤ رقم ٤٢٤ المواقيت. والترمذي في جامعه الأسفار بالصبح ١/ ٤٧٧ - ٤٧٩ رقم ١٥٤ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغرى ١/ ٢٧٢. وابن ماجه في السنن وقت صلاة الفجر ١/ ٢٢١ رقم ٦٧٢. وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان ٣/ ٣٤ - ٣٥ وفي موارد الظمآن ص ٨٩ رقم ٢٦٤. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٥٧، والشافعي في الأم ١/ ٦٥ وفي الرسالة رقم الفقرة ٧٧٤. وفي اختلاف الحديث ص ٢٠٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٧، وأحمد في المسند ٣/ ٤٦٥، ٤/ ١٤٠، ١٤٢، ١٤٣ وهو صحيح. انظر: مختصر السنن للمنذري ١/ ٢٤٥، وفتح الباري ٣/ ٥٥ وقال: صححه غير واحد. وكلهم أخرجوه عن رافع رضي الله عنه.
(٣) هي لأحمد وأبي داود والشافعي والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٨ - ١٧٩. وانظر: الباقين في المصادر المتقدمة، وسنن الدارمي ١/ ٢٢١، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٢١، والاعتبار ص ١٠٣، وقال الحازمي: حديث حسن على شرط أبي داود وأخرجه في كتابه. وهي بلفظها عند ابن حبان. انظر: موارد الظمآن ٨٩ رقم ٢٦٣.
(٤) انظر: تفصيل المذاهب في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٩، وجامع الترمذي ١/ ٤٧٩، ومعالم السنن ١/ ٢٩٥، وشرح السنة ٢/ ٢٩٦ والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٥٧، والأم للشافعي ١/ ٦٥، والمجموع للنووي ٣/ ٤١ - ٤٢، والاعتبار ص ١٠٣ للحازمى، ونصب الراية ١/ ٢٣٥.
(٥) التلفع بالثوب: الاشتمال به. ومتلفعات متغطيات بأكسيتهن.
انظر: شرح السنة للبغوي ٢/ ١٩٥، وفتح الباري ٣/ ٥٥.
(٦) المروط: جمع مرط- بكسر الميم- كساء مقلم من صوف أو خزأ وحرير أو غيره. والمروط الأردية الواسعة، وقيل: لا يسمى مرطًا إلا الأخضر ولا يلبسه إلا النساء. شرح السنة للبغوي ٢/ ١٩٩، وفتح الباري ٣/ ٥٥.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب وقت الفجر ١/ ١٠٠، وفتح الباري ٤/ ٥٣ رقم ٥٧٨، ومسلم في صحيحه الصلاة ١/ ٤٤٠ - ٤٤٦ رقم ٦٤٥. وأبو داود في السنن ٢/ ١٩٣ رقم ٤٢٣.

<<  <   >  >>