للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣ - أبنا مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي (١) ولم تُذكر في قسمه (٢) الله تعالى.

وهذا يدل على أنها ليست منها، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وثاني روايتي أحمد (٣)، فقال قوم: الإثبات ناسخ للحذف. وقيل بالعكس. ويمكن الجمع بتأويل كانوا يستفتحون: يجهرون بالحمد، ولا يذكرون، ولا يقرأون جهرًا للتصريح برواية لا يجهرون (٤)، ولم أسمع لإسرارهم أو لبعده، أو لأصوات التكبير، ولم تذكر في القسمة لله تعالى، وقيام الرحمن مقامها، وتأويل كانوا يستفتحون بسورة الحمد لله (٤)، في غير محل النزاع (٥).

والحق أن هذه المسألة يقينية نصية وخلافها على حد خلاف، وجوه القراءات لا الأحكام، فلا يلزم من صحة أحدهما بطل الآخر، ولا من ثبوت دليلها نفي غيره (٦)؟.


= وأخرجه أبو داود في السنن باب من لم يجهر بالبسملة ١/ ٤٩٤ رقم ٧٨٢، والترمذي في جامعه باب إفتتاح القراءة بالبسملة ٢/ ٥٨ رقم ٨٤٦ وقال: حديث حسن صحيح. ولفظ أبي داود والترمذي مثل لفظ البخاري. وأخرجه النسائي في السنن الافتتاح ٢/ ١٣٣ - ١٣٥ بألفاظ متعددة. وابن ماجه في السنن ١/ ٢٦٧ رقم ٨١٣، والدارقطني ١/ ٣١٥ - ٣١٦، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠، والشافعي في مسنده ص ٣٦، وفي الأم ١/ ٩٣، والاعتبار ص ٨٣. وانظر مسند الإِمام أحمد ٣/ ١٠١، ١١١، ١١٤، ١٦٨، ١٧٧، ١٨٣، ١٩٠، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢٢٣، ٢٢٥، ٢٧٣، ٢٧٨، ٢٨٦، ٢٨٩ ألفاظ الحديث كلها موجودة في هذه المواضع.
وانظر: فتح الباري ٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨ الرد على من قال إنه مضطرب، ونيل الأوطار ٢/ ٢١٧، والكلام على فقه الحديث في معالم السنن ٤/ ٤٩١، والمجموع ٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٤١ - ٢٤٢، والنسائي في السنن ٢/ ١٣٥، وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ١٢٦ رقم ٤٥٧. وتقدم جزء من هذا الحديث برقم ١١١.
(٢) إن البسملة لم تذكر في لفظ الحديث.
(٣) انظر: الاعتبار ص ٨١ - ٨٢، والمجموع ٣/ ٢٦٧ - ٢٨٦ فقد أطال الأدلة والمناقشات والرد في هذه المسألة. ونصب الراية ١/ ٣٢٧ - ٣٣٥.
(٤) هذا تأويل الشافعي ومن وافقه. انظر جامع الترمذي ٢/ ٥٩ ما نقله عن الشافعي ومعالم السنن ١/ ٤٩٤، والاعتبار ص ٨٣، والمجموع ٣/ ٢٧١ وما بعدها، وتحفة الأحوذي ٢/ ٥٩.
(٥) هذا رد من المؤلف على من قال بأن البسملة ليست آية من الفاتحة.
(٦) وفي الاعتبار ص ٨٤ قال الحازمي: الصواب في هذا الباب أن يقال هذا أمر متسع والقول بالحصر فيه ممتنع، وكل من ذهب إلى رواية فهو مصيب متمسك بالسنة. والله أعلم.
وانظر: المجموع ٣/ ٢٧١ - ٢٧٢، وانظر: الفتح ٢٢٧/ ٢ - ٢٢٨. وزاد المعاد لابن القيم ١/ ٧٠ - ٧١.

<<  <   >  >>