(١) البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب الدعاء على المشركين ١١/ ١٩٤ رقم ٦٣٩٤ فتح الباري، وفي الجنائز باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ٣/ ١٦٧ رقم ١٣٠٠ بلفظه. وانظر المصادر الأخرى في الحديث المتقدم برقم (١٣٧). (٢) وبه قال جمهور العلماء في النازلة. انظر: الاعتبار للحازمي ص ٨٧ والمغني لابن قدامة ٢/ ١٥٢، ١٥٤ - ١٥٥، والمجموع للنووي ٣/ ٤٣٧، ٤٤٥ - ٤٤٨، وزاد المعاد لابن القيم ١/ ٦٩ - ٧٢، بحث القنوت في هدي الرسول - صلى الله عليه وسلم -. (٣) انظر: زاد المعاد ١/ ٧٠ ونسبه لأهل الكوفة. وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٤: لا ينبغي القنوت في الفجر في حال الحرب ولا غيره وساق ما يدل على عدم مشروعية القنوت في كل الصلوات للنازلة وغيرها. وقال: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وانظر: فتح القدير ١/ ٤٣٤. (٤) انظر نفس المصادر المتقدمة في التعليق رقم (٤) في الصفحة المتقدمة. (٥) أخرجه مسلم في صحيحه باب استحباب القنوت في النازلة ١/ ٤٦٨ رقم الحديث ٦٧٧ إلى قوله (ثم ترك) والزيادة إما في الصبح إلى آخرها ليست له. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب اللعن في القنوت ٢/ ٢٠٣ وابن ماجه في السنن، القنوت ١/ ٣٩٤ رقم ١٢٤٣. وأحمد في المسند ٣/ ١٨٤، ٢٤٩، والدارقطني في السنن، القنوت ٢/ ٣٩ والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٠١ - ٢٠٢ كلهم أخرجوه بنحو رواية مسلم بلفظ أول الحديث عند المصنف عن أنس، أما قوله (في الصبح) فهي الآتية. (٦) هذه الرواية إما في الصبح والتي ساق المصنف ضمن الحديث وعزاها لمسلم وأحمد والنسائي. والواقع لم يخرجها مسلم ولا النسائي. وهي عند أحمد في المسند ٣/ ١٦٢، وأخرجها عبد الرزاق في المصنف، أبواب القنوت ٣/ ١١٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٤، والدارقطني في السنن ٢/ ٣٩ - ٤٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٠١ - ٢٠٢. وأخرجها البزار. انظر مجمع الزوائد ٢/ ١٣٩ فقال: رواه أحمد والبزار ورجاله موثقون. والحديث من رواية أبي جعفر الرازي التميمي مولاهم مشهور بكنيته واسمه عيسى بن أبي عيسى =