للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١ - وعن عثمان بن مظعون - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو جالس في الصلاة فسلم عليه فرد عليه (١).

١٥٢ - وعن عمار - رضي الله عنه - نحوه (٢). (فكان المسبوق يسأل كم صليتم فيجيبونه) (٣).

وهذا يدل على جواز الكلام الأجنبي في الصلاة - وهو منسوخ (٤) إجماعًا بتمام حديث زيد حتى نزل قوله تعالى {قوموا لله قانتين} (فأمرنا بالسكوت ونهانا عن الكلام) (٥). وزيد مدني، فدل على أن التحريم كان بعد الهجرة (٦).


(١) حديث عثمان بن مظعون ساقه الحازمي في الاعتبار ص ٧٢ - ٧٣ بسنده إلى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه بلغه أن عثمان بن مظعون مرّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس في الصلاة فسلم عليه فردّ عليه. ثم قال: وقال سهل: هذا منسوخ. وذكر الآية المتقدمة، وسهل هذا هو ابن سلام أحد الرواة في رجال حديث عثمان بن مظعون. وبعد البحث في كتب الحديث والتفسير لم أجده في غير الاعتبار للحازمي وهو لم يسقه عن أصحاب الكتب المشهورة فقد ساقه عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني. وكثيرًا ما يروى عنه أحاديث في الاعتبار لا نجدها عند غيره. والحازمي حكم على هذا الأثر وأثر عمار الآتي بالانقطاع والإرسال والنسخ.
(٢) حديث عمار ساقه الحازمي في الاعتبار ص ٧٣ من ثلاث طرق:
الأولى عن وهب بن جرير عن أبيه ثنا أبي قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عمار عن عمار أنه سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فرد عليه.
والثانية: من طريق الطبراني عن شيخه العباس بن الفضل عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن حازم عن قيس عن عطاء عن محمد بن الحنفية عن عمار به.
والثالثة: من طريق إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أن عمار بن ياسر سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -. وساقه وقال: قال سفيان: هذا عندنا منسوخ. وهذه الطريق الأخيرة رجال السند كلهم ثقات. لكن الحازمي عقب على هذه الآثار فقال: مع ما فيها من الانقطاع والإرسال يعارضها آثار أخرى أصح منها وفيها دلالة على النسخ وذكر حديث زيد بن أرقم المتقدم وحديث ابن مسعود الآتي برقم ١٥٣.
(٣) سيأتي هذا من حديث معاذ بن جبل برقم ١٨٦ في صلاة المسبوق مع الإِمام.
(٤) وقيل ليس في هذه القصة نسخ لأن إباحة الكلام في الصلاة كان بالبراء الأصلية والحكم المزيل لها ليس نسخًا. وأجيب بأن ما قرره الشارع مما يقع في الصلاة يكون حكمًا شرعيًا، فإِذا ورد ما يخالفه كان ناسخًا له، وقد وقع هنا. الفتح ٣/ ٧٥.
(٥) هذا جزء من حديث زيد بن أرقم المتقدم برقم ١٥٠، وتمام حديث البخاري إلى قوله (فأمرنا بالسكوت) وزيادة (نهانا عن الكلام) لمسلم وأبي داود فقط، ولفظهما (ونهينا) عندهم.
(٦) اختلفوا في الناسخ هل هي الآية المذكورة وهل وقع النسخ بالمدينة لأن الآية مدنية بالاتفاق، وزيد بن أرقم مدني. هذا قول الأكثر، أو أن النسخ وقع بحديث ابن مسعود الآتي وكان بمكة قبل الهجرة. لأن =

<<  <   >  >>