للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦١ - وعن ابن سيرين قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا، فلما نزل قوله تعالى: {قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون} (١) قال ببصره هكذا (٢) قال أبو شهاب (٣): قصره نحوه الأرض. وصله أيوب (٤).

وهذا محكم ناسخ للجواز (٥)، وعليه أكثر أهل العلم، فقال الشافعي وأحمد: كان (٦)


= والحاكم في صحيحه ثم ذكر أبا الأحوص بما تقدم، وقوي هذا الحديث الشوكاني في نيل الأوطار ٢/ ٣٧٩ ورد قول ابن معين. وللحديث شاهد آخر عن ابن مسعود موقوف عليه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٤٠ وقال المنذري في الترغيب ١/ ٢٧٥، ورواه الطبراني في المعجم الكبير.
(١) المؤمنون - آية: ١ - ٢.
(٢) هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل ص ٨ عن محمد بن سيرين ورواه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٩٣ من طريق أبيِ شعيب الحراني أخبرني أبي أنبا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة متصلًا وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقال الذهبي: الصحيح مرسل. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٨٣ متصلًا مرفوعًا ومرسلًا عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين وقال: وهو المحفوظ. وأخرجه ابن جرير في التفسير ١٨/ ٣ من طرق أخرى. وساقه الحازمي في الاعتبار ص ٦٧ من طريق أبي داود مرسلًا ثم قال: وهذا وإن كان مرسلًا غير أن له شواهد في الأحاديث الثابتة بعد أن ساقه من طريق أبي شهاب عن ابن عون عن محمد بن سيرين مرسلًا. وأبو شهاب عبد ربه بن انافع الحناط توفي سنة ١٧٢ هـ تقريب التهذيب ص ١٩٨. وفي منار السبيل ١/ ٩٢ ذكر نحوه وقال: رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور. وانظر: ارواء الغليل ٢/ ٧١.
(٣) هكذا في المخطوطة وفي الاعتبار ص ٦٧ والذي نقله الشوكاني في نيل الأوطار ١/ ٣٨٠ وصاحب تحفة الأحوذي ٣/ ١٩٨ عن الاعتبار: (ابن شهاب) والذي وجدته بعد المراجعة والتأكد في مصادر الحديث. وسنده هو: أبو شهاب وليس لابن شهاب ذكر في هذا الحديث. وراجعت سند أبي داود في المراسيل وهو عن أبي شهاب عن ابن عون عن ابن سيرين. وهو الذي ساقه الحازمي في الاعتبار.
(٤) الذي وصله هو أبو شعيب كما تقدم في طريق الحاكم عن أبي شعيب وأرسله حماد بن زيد عن أيوب. وأبو شهاب عن ابن عون عن محمد بن سيرين وهو الصحيح كما في الإعتبار ص ٦٧.
(٥) قال الشوكاني في نيل الأوطار ٢/ ٣٨٠: واستدل بهذا الحديث الحازمي في الاعتبار على نسخ الأحاديت المتقدمة. في الالتفات في الصلاة. وقد قال الحازمي في الاعتبار ص ٦٦: وذهب بعض أهل العلم إلى هذا - يعني حديث ابن عباس في الالتفات - وقالوا لا بأس بالالتفات ما لم يلو عنقه. وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأهل الكوفة. واستدلوا أيضًا بحديث سهل، وقال: وخالفهم أكثر أهل العلم فذهبوا إلى كراهة الالتفات وهو الأولى لأن المقصود في الصلاة الخشوع، ومع الالتفات لا يحصل الغرض. وساق حديث ابن سيرين. وانظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٩ والمجموع للنووي ٤/ ٢٥ مذاهب العلماء في هذه المسألة.
(٦) وفي الاعتبار ص ٦٦ لاحتمال أن الشعب كان في جهة القبلة وكان يلتفت إليه ولا يلوي عنقه.

<<  <   >  >>