والحديث فيه عباس بن عبيد الله بن عباس الهاشمي مقبول من الرابعة. التقريب ص ١٦٦، وعمر بن محمد بن علي بن أبي طالب مجهول من الثالثة. التقريب ص ٣١٣، والتهذيب ٩/ ٣٧٧، وهو فيهما عمرو، وفي جميع الأسانيد عند من ذكرناهم في التخريج محمد بن عمر بن علي. وقال الحافظ: الصواب محمد بن علي. وانظر: نصب الراية ٢/ ٨٢ وسكت عليه، وفي نيل الأوطار ٣/ ١٠ قال: فيه عباس بن عبيد الله بن العباس، ومحمد بن عمر بن علي صدوقان. وقد حسن إسناد أبي داود النووي في المجموع ٣/ ٢١٢ وقال المنذري: فيه مقال. مختصر السنن ١/ ٣٥٠. (١) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة بلفظه هذا وبنحو منه. في كتاب الصلاة - باب الصلاة على الفراش ١/ ٤٩١ رقم ٣٨٢ نحوه وبلفظه ٢/ ٤٩١ رقم ٣٨٣ وبنحوه رقم ٣٨٤، وفي باب إستقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته ١/ ٥٨٧ رقم ٥١١، ٥١٢، وفي باب الصلاة خلف النائم رقم الحديث ٥١٣، ٥١٤, ٥١٥، ٥١٩ وفي ٣/ ٨٠ رقم ١٢٠٩، وفي الاستئذان ١١/ ٦٧ رقم ٦٢٧٦ فتح الباري. وأخرجه مسلم في صحيحه - باب الاعتراض بين يدي المصلي ١/ ٣٦٦ رقم الحديث ٥١٢، وانظر: شرح مسلم ٤/ ٢٢٨ - ٢٢٩. وأخرجه أبو داود في السنن - أبواب الستر للمصلي - باب المرأة لا تقطع الصلاة ١/ ٤٥٦ - ٤٥٧ رقم ٧١١ - ٧١٤ عنها بمعناه. وأخرجه النسائي في السنن باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها ٢/ ٦٧ وهو فيه بلفظه. وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٣٠٧ رقم ٩٥٦. وأحمد في المسند ٦/ ١٨٢، والشافعي في المسند ص ٥٩ والدارمي في السنن ١/ ٢٦٩ رقم ١٤٢٠. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٧٥. كلهم أخرجوه عن عائشة - رضي الله عنها - وانظر: تحفة الأشراف ١٢/ ٢٢٠. (٢) الخمرة - بضم الخاء المعجمة وسكون الميم - هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، فإِذا كانت كبيرة سميت حصيرًا. انظر: معالم السنن ١/ ٤٢٩، والنهاية لابن الأثير ٢/ ٧٧ - ٧٨ والفتح ١/ ٤٣١. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحيض ١/ ٤٣١ رقم الحديث ٣٣٣ الفتح. وفي الصلاة - باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته ١/ ٤٨٨ رقم الحديث ٣٧٩، وباب الصلاة على الخمرة ١/ ٤٩١ رقم ٣٨١، وباب إذا صلى إلى فراش حائض ١/ ٥٩٣ رقم ٥١٧ - ٥١٨ ومسلم في صحيحه باب الاعتراض = بين يدي المصلي ١/ ٣٦٧ رقم ٥١٣. =