للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٩ - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل، وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت (١).

١٧٠ - أبنا البخاري ومسلم عن ميمونة - رضي الله عنها - أنها كانت تفترش بحذاء مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، وهو يصلي على خمرته (٢)، إذا سجد أصابت بعض ثوبه (٣).


= البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٧٨. والدارقطني في السنن ١/ ٣٦٩. والطيالسي في مسنده. انظر ترتيب المسند ١/ ٨٨. وعبد الرزاق في المصنف ٢/ ٢٨.
والحديث فيه عباس بن عبيد الله بن عباس الهاشمي مقبول من الرابعة. التقريب ص ١٦٦، وعمر بن محمد بن علي بن أبي طالب مجهول من الثالثة. التقريب ص ٣١٣، والتهذيب ٩/ ٣٧٧، وهو فيهما عمرو، وفي جميع الأسانيد عند من ذكرناهم في التخريج محمد بن عمر بن علي. وقال الحافظ: الصواب محمد بن علي.
وانظر: نصب الراية ٢/ ٨٢ وسكت عليه، وفي نيل الأوطار ٣/ ١٠ قال: فيه عباس بن عبيد الله بن العباس، ومحمد بن عمر بن علي صدوقان. وقد حسن إسناد أبي داود النووي في المجموع ٣/ ٢١٢ وقال المنذري: فيه مقال. مختصر السنن ١/ ٣٥٠.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة بلفظه هذا وبنحو منه. في كتاب الصلاة - باب الصلاة على الفراش ١/ ٤٩١ رقم ٣٨٢ نحوه وبلفظه ٢/ ٤٩١ رقم ٣٨٣ وبنحوه رقم ٣٨٤، وفي باب إستقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته ١/ ٥٨٧ رقم ٥١١، ٥١٢، وفي باب الصلاة خلف النائم رقم الحديث ٥١٣، ٥١٤, ٥١٥، ٥١٩ وفي ٣/ ٨٠ رقم ١٢٠٩، وفي الاستئذان ١١/ ٦٧ رقم ٦٢٧٦ فتح الباري.
وأخرجه مسلم في صحيحه - باب الاعتراض بين يدي المصلي ١/ ٣٦٦ رقم الحديث ٥١٢، وانظر: شرح مسلم ٤/ ٢٢٨ - ٢٢٩. وأخرجه أبو داود في السنن - أبواب الستر للمصلي - باب المرأة لا تقطع الصلاة ١/ ٤٥٦ - ٤٥٧ رقم ٧١١ - ٧١٤ عنها بمعناه. وأخرجه النسائي في السنن باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها ٢/ ٦٧ وهو فيه بلفظه. وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٣٠٧ رقم ٩٥٦. وأحمد في المسند ٦/ ١٨٢، والشافعي في المسند ص ٥٩ والدارمي في السنن ١/ ٢٦٩ رقم ١٤٢٠. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٧٥. كلهم أخرجوه عن عائشة - رضي الله عنها - وانظر: تحفة الأشراف ١٢/ ٢٢٠.
(٢) الخمرة - بضم الخاء المعجمة وسكون الميم - هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، فإِذا كانت كبيرة سميت حصيرًا.
انظر: معالم السنن ١/ ٤٢٩، والنهاية لابن الأثير ٢/ ٧٧ - ٧٨ والفتح ١/ ٤٣١.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحيض ١/ ٤٣١ رقم الحديث ٣٣٣ الفتح. وفي الصلاة - باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته ١/ ٤٨٨ رقم الحديث ٣٧٩، وباب الصلاة على الخمرة ١/ ٤٩١ رقم ٣٨١، وباب إذا صلى إلى فراش حائض ١/ ٥٩٣ رقم ٥١٧ - ٥١٨ ومسلم في صحيحه باب الاعتراض = بين يدي المصلي ١/ ٣٦٧ رقم ٥١٣. =

<<  <   >  >>