(١) أخرجه أبو داود في السنن - باب لا يقطع الصلاة شيء ١/ ٤٦٠ رقم الحديث ٧١٩، ٧٢٠ من طريق مجالد حدثنا أبو الوداك عن أبي سعيد وساقه بلفظه ثم ساقه مرة أخرى وفيه قصة وقعت لأبي سعيد وهو يصلي مع شاب مر بين يديه فدفعه. وأخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٣٦٨ رقم ٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٥٨٧ وقال المنذري في مختصر السنن ١/ ٣٥٠ في إسناده مجالد - وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثًا مقرونًا، وقال الحافظ في التقريب ص ٣٢٧: ليس بالقوي تغير آخر عمره. وقال في أبي الوداك - بفتح الواو وتشديد الدال آخره كاف - جبر ابن نوف - بفتح النون وآخره فاء - الهمدني البكالي - بكسر الموحدة وتخفيف الكاف - الكوفي صدوق يهم. التقريب ص ٥٣. وضعف الحديث النووي في المجموع ٣/ ٢٠٨ وأشار إلى ضعفه في شرح مسلم ٤/ ٣٢٨، وانظر فتح الباري ١/ ٥٨٨ فقد جعل البخاري الجملة الأولى منه ترجمة فقال: باب لا يقطع الصلاة شيء قال الحافط: فقد روى عن أبي سعيد وغيره، وكلها طرق ضعيفة. (٢) انظر: موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني ص ٩٨ فقال: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة لا يقطع الصلاة شيء مما مر بين يدي المصلي. وانظر: الاعتبار ص ٧٨ والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٤١ - ٢٤٢، والمجموع ٣/ ٢١٣، ونيل الأوطار ٣/ ١٣ - ١٤. (٣) قال الحازمي في الاعتبار ص ٧٧ - ٧٨: حديث يزيد بن نمران فيه دلالة على التأقيت، وحديث أبي ذر أصح، ثم قال بعد ذلك: وحديث ابن عباس كان في حجة الوداع، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء. ثم قال: وهذه الأحاديث وإن حملناها على ظواهرها فهي منسوخة بحديث ابن عباس. ويروى القول بالنسخ عن الطحاوي وابن عبد البر. انظر: نيل الأوطار ٣/ ١٣. (٤) انظر: شرح مسلم للنووي ٤/ ٢٢٧ هذا الجمع بين الأحاديث، ونيل الأوطار ٣/ ١٣. (٥) ما بين المعقوفتين لم يظهر لي قراءتها في المخطوطة فأثبتها كما هي.