(٢) تقدم في حديث عمران بن الحصين برقم ١٥٤ بأنه الخرباق. وهذا لفظ مسلم من حديث أبي هريرة أيضًا. وانظر: صحيح مسلم ١/ ٤٠٤ رقم حديث الباب ١٠٠، وضح النووي على مسلم ٥/ ٧٠. (٣) وفي موطأ محمد بن الحسن ص ٦٦ قال: وبه نأخذ - يعني السجود قبل السلام - في زيادة ونقص، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٣. (٤) انظر: الاعتبار ص ١١٥ - ١١٧، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٣، والمجموع للنووي ٤/ ٦٢، وشرح معاني الآثار ١/ ٤٣٨، ٤٤٠. وانظر: شرح مسلم للنووي أيضًا ٥/ ٥٦ - ٥٧، والفتح ٣/ ٩٤ - ٩٥ وقال: وقد اختار ابن عبد البر وابن دقيق العيد الجمع بين هذه الأحاديث وحقق بأنه لا ناسخ ولا منسوخ في هذه المسألة في السجود قبل السلام أو بعده، ولكن الجمع أولى وهو أنه في النقص يسجد قبل السلام، وفي الزيادة بعد السلام. وهو مذهب مالك وقول للشافعي ومال إليه البخاري في صحيحه، وهو أولى من قول من قال بالترجيح أو بالنسخ وسيذكر المصنف مذهب أحمد بن حنبل في ص ٢٨٩. وقال الحافظ: وقول أحمد أقوى لأنه يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام. ثم قال: وأعدل المذاهب فيما يظهر قول إسحاق فقد حرره من مذهب أحمد ومالك فإن مذهبه مثل أحمد إلا أنه قال: وما لم يرد فيه شيء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان مثل قول مالك. وانظر: نيل الأوطار ٣/ ١٣٥ - ١٣٧. (٥) أخرجه الترمذي في جامعه باب فيمن شك الزيادة والنقصان ٢/ ٤١٨ - ٤١٩ رقم ٤٩٦ وقال: حسن صحيح. وقد روى عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. تحفة الأحوذي وهو من طريق =