وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٨٩ وقال: تفرد به يحيى بن أبي سليمان المدني، وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك عن أبي هريرة وساقه بنحو هذا. والحديث سكت عليه المنذري في مختصر السنن ١/ ٤٢٣ - ٤٢٤، والحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ٤٢، ويحيى بن أبي سليمان المدني أبو صالح لين الحديث من السادسة. التقريب ص ٣٧٦. والحديث له شواهد أخرى عن ابن مسعود وعن ابن عمر عند البيهقي وغيره. وانظر: ارواء الغليل للألباني ٢/ ٢٦١ وما بعدها. (٢) انظر: الاعتبار ص ١٠٦ - ١٠٧، والمجموع للنووي ٤/ ١٠٥ وفتح الباري ٢/ ١١٩، ونيل الأوطار ٣/ ١٨٦ - ١٨٧. وتحفة الأحوذي ٣/ ٢٠٠ - ٢٠١ ما قيل حول هذه المسألة. (٣) ساق هذا الأثر عن الشافعي الحازمي في الاعتبار ص ١٠٧. (٤) ذكره الحازمي في الاعتبار ص ١٠٧ عن المزي. (٥) هذه العبارة غير واضحة هنا وفي المهذب للشيرازي مع شرحه للنووي ٤/ ١٠٤ قال: فإن كان في صلاة فيها قنوت فقنت مع الإِمام أعاد القنوت في آخر صلاته. ثم قال النووي: إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام ما يمكنه فيه إتمام الفاتحة فأتى بدعاء الافتتاح وتعوذ ثم سبح وسكت طويلًا فإنه مقصر بلا خلاف ولا تسقط عنه الفاتحة. صرح به الإمام - يعني إمام الحرمين الجويني. انظر: المجموع ٤/ ٩٨. (٦) مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته. ومذهب الشافعي وأصحابه أن ما أدركه المأموم هو أول صلاته واستدلّ الجميع بحديث أبي هريرة في الصحيحين (قوله - صلى الله عليه وسلم -: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)، وفي رواية: فأتموا. فاستدل مالك وأبو حنيفة بقوله (فاقضوا). واستدل الشافعية بقوله (فأتموا). انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨، =