للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة، ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئًا (١).

وهذا يدل على أن المسبوق كما جاء يحرم ويتابع الإمام، ثم يتدارك بعد سلامه، وهو محكم ناسخ لذاك لتأخره عنه في حديث معاذ بالاتفاق (٢).

١٩١ - أبنا الربيع قال الشافعي: إذا سبق الإنسان بركعة فأتى بها ثم أتمّ فصلاته فاسدة (٣).

وقوله: قد سنّ لكم: أي أمرته أن يسن لكم أو وافق ما أمرت به، فأقره عليه (٤).

تنبيه: ما أدرك مع الإمام أول صلاته فيستفتح، ويتعوذ، إن لم تفوت الفاتحة فليتم آخرها، ولا بأن قرأها وتقنت فيهما (٥)، وعكسه مالك فينعكس الأمر (٦).


(١) أخرجه أبو داود في السنن، باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع ١/ ٥٣٣ رقم ٨٩٣. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه باب إدراك المأموم الإمام ساجدًا ٣/ ٥٧ - ٥٨ رقم ١٦٢٢. والحاكم في المستدرك الصلاة ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤ وقال: حديث صحيح قد احتج الشيخان برواته عن آخرهم غير يحيى بن أبي سليمان وهو شيخ من أهل المدينة سكن مصر ولم يذكر بجرح. ووافقه الذهبي ثم ساقه في ٢/ ٢١٦ وقال: صحيح الإِسناد ولم يحرجاه ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين. ووافقه الذهبي وقال: يحيى مصري ثقة وبمثل قول الحاكم الأول قال ابن خزيمة في يحيى بن أبي سليمان.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٨٩ وقال: تفرد به يحيى بن أبي سليمان المدني، وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك عن أبي هريرة وساقه بنحو هذا. والحديث سكت عليه المنذري في مختصر السنن ١/ ٤٢٣ - ٤٢٤، والحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ٤٢، ويحيى بن أبي سليمان المدني أبو صالح لين الحديث من السادسة. التقريب ص ٣٧٦. والحديث له شواهد أخرى عن ابن مسعود وعن ابن عمر عند البيهقي وغيره. وانظر: ارواء الغليل للألباني ٢/ ٢٦١ وما بعدها.
(٢) انظر: الاعتبار ص ١٠٦ - ١٠٧، والمجموع للنووي ٤/ ١٠٥ وفتح الباري ٢/ ١١٩، ونيل الأوطار ٣/ ١٨٦ - ١٨٧. وتحفة الأحوذي ٣/ ٢٠٠ - ٢٠١ ما قيل حول هذه المسألة.
(٣) ساق هذا الأثر عن الشافعي الحازمي في الاعتبار ص ١٠٧.
(٤) ذكره الحازمي في الاعتبار ص ١٠٧ عن المزي.
(٥) هذه العبارة غير واضحة هنا وفي المهذب للشيرازي مع شرحه للنووي ٤/ ١٠٤ قال: فإن كان في صلاة فيها قنوت فقنت مع الإِمام أعاد القنوت في آخر صلاته. ثم قال النووي: إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام ما يمكنه فيه إتمام الفاتحة فأتى بدعاء الافتتاح وتعوذ ثم سبح وسكت طويلًا فإنه مقصر بلا خلاف ولا تسقط عنه الفاتحة. صرح به الإمام - يعني إمام الحرمين الجويني.
انظر: المجموع ٤/ ٩٨.
(٦) مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته. ومذهب الشافعي وأصحابه أن ما أدركه المأموم هو أول صلاته واستدلّ الجميع بحديث أبي هريرة في الصحيحين (قوله - صلى الله عليه وسلم -: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)، وفي رواية: فأتموا. فاستدل مالك وأبو حنيفة بقوله (فاقضوا). واستدل الشافعية بقوله (فأتموا). انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨، =

<<  <   >  >>