(١) هذا تكملة حديث جابر المتقدم، واللفظ لأبي داود والنسائي. (٢) كان هذا قبل الفتوح، كما تفسر الرواية الآتية تكملة حديث جابر. (٣) هذا تمام حديث جابر المتقدم ص ٢٢٦. وبنحوه شطر حديث أبي هريرة المشار إليه أيضًا فيما تقدم أعلاه. وانظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب الاستقراض - باب الصلاة على من ترك دينا ٥/ ٦١ رقم ٢٣٩٨ والتفسير، سورة الأحزاب ٨/ ٥١٧ رقم ٤٧٨١، وفي النفقات -باب من ترك كلا ٩/ ٥١٥ رقم ٥٣٧١، والفرائض- باب من ترك مالًا فلأهله ١٢/ ٩ رقم ١٦٧٣ وفيه ١٢/ ٢٧ رقم ٦٧٤٥ حديث أبي هريرة. (٤) أودى عنه: يقال: وديت القتيل أودية دية: أعطيت ديته من ودَّى يؤدي. مختار الصحاح ص ٧١٥ مادة (ودي). والمراد هنا أنه من أدى يُؤَدِّي، وأودى معناه أسلم وأعطى أي أدّى ما عليه وما بذمته من الدين. (٥) ضياعًا -هو بفتح الضاد المعجمة- ومنع الخطابي كسرها. وقال: هو مصدر ضاع يضيع ضياعًا: أي هو مؤذن بأن يضيع من عيال وذرية. غريب الحديث للخطابي ٣/ ٥٦٠. وانظر: شرح مسلم للنووي ١١/ ٦١، وقال: أي ترك أولادًا أو عيالًا ذوي ضياع: أي لا شيء لهم. وانظر: الفتح ٤/ ٤٧٧، ٥/ ٦١ ونقل عن الخطابي قوله. (٦) هذا الحديث ساقه الحازمي في الاعتبار ص ١٢٩ - ١٣٠ من طريق خالد بن عبد الله عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس وقال عقبة: هذا الحديث بهذا السياق غير محفوظ، وهو جيد في باب المتابعات. وذكره الحافظ في التلخيص ٢/ ١٣١ وعزاه للحازمي وسكت. وفي الفتح ٤/ ٤٧٨ ضعفه. ومثله في نيل الأوطار ٥/ ٣٥٨ - ٣٥٩. والحديث فيه حسين بن قيس أبو علي الواسطي لقبه حنش، متروك الحديث، من السادسة. تقريب التهذيب ص ٧٤، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥. (٧) هذا قول الحازمي في الاعتبار ص ١٣٠.