وانظر: فتح الباري ٨/ ٥٠٨ الكلام على هذا الحديث ورواياته. والتلخيص - الحبير ٢/ ١٣٧. (١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٤٥. وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٤٢ - ٣٤٣. والحازمي في الاعتبار ص ١٣٢ ساق سنده وأحال إلى متنه المتقدم من حديث بريدة. وهو من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي. قال في مجمع الزوائد ٣/ ٥٨: رواه أبو يعلى وأحمد وفيه ربيعة بن النابغة. قال البخاري: لم يصح حديثه عن علي في الأضاحي. وهو هذا الحديث في زيارة القبور ولحوم الأضاحي. وزاد الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٥ الأضاحي، فذكر الحديث وقال مثل ما قال فيه أولًا: وقال: ذكر ابن أبي حاتم النابغة ولم يوثقه ولم يجرحه. وفي تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة ص ٨٩ قال الحافظ في ترجمة ربيعة بن النابغة: روى عن أبيه. وروى عنه علي بن زيد بن جدعان وحده ذكر غير واحد أنه تفرد بالرية عنه وذكر قول البخاري لا يصح. وذكره العقيلي في الضعفاء, ثم قال: ومراد البخاري أن الذي رواه عن أبيه عن علي في النهي عن زيارة القبور، وعن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ... لا يعمل به لأنه منسوخ. ثم قال ترجمة والده النابغة ص ٢٧٤: النابغة عن علي في زيارة القبور وعنه ابنه ربيعة هو مجهول. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث. وقد تقدمت ترجمته. والحديث وإن كان بهذه الطريق ضعيف لكن له شواهد صحيحه تقدمت ولهذا سكت عليه الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ١٣٧. (٢) أي الأحاديث الواردة بلفظ (كنت نهيتكم عن زيارة القبور) من حديث بريدة وأبي سعيد المتقدمين، وهي من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، وهي صريحة في نسخ نهي الرجال عن زيارة القبور. انظر: شرح مسلم للنووي ٧/ ٤٥ - ٤٦ وقال: وأجمعوا أن زيارة القبور سنة للرجال. (٣) هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة ولم يذكر المصنف صحابي الحديث. فقد أخرجه الترمذي في جامعه أبواب الجنائز باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء ٤/ ١٦٠ رقم الحديث ١٠٦١ وقال: هذا الحديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت. وأخرجه ابن ماجه في السنن الجنائز باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور ١/ ٥٠٢ رقم ١٥٧٦. وأحمد في المسند ٢/ ٣٣٧ وفي تحقيق أحمد شاكر للمسند ١٦/ ١٩٠ - ١٩١ رقم ٨٤٣٠، ٨٤٣٣ وقال: إسناده =