للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٣ - ولفظ حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- زائرات (١).

وهذا يدل على حرمتها عليهن نصًا (٢)، فإن قلنا ثم حرام، فنهينا أشد، أو مكروه،


= صحيح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٢٠٠ رقم ٧٨٩ فقد ذكر إسناده وأحال متنه إلى حديث ابن عباس الآتي. وأخرجه الطيالسي في مسنده ص ٣١١ رقم ٢٣٥٨. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٧٨. والحازمي في الاعتبار ص ١٣٢. وكلهم أخرجوه عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قاضي المدينة قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ من السادسة قتل بالشام مع بني أمية سنة اثنتين وثلاثين. والحديث صححه الترمذي وابن حبان وصحح إسناده أحمد محمَّد شاكر- كما تقدم.
(١) حديث ابن عباس أخرجه أبو داود في السنن الجنائز باب في زيارة النساء للقبور ٣/ ٥٥٨ رقم ٣٢٣٦. والترمذي في جامعه المساجد باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا ٢/ ٢٦٧ - ٢٦٩ رقم ٢٣٩ وقال: حديث حسن، وفيه زيادة وهي قوله (والمتخذين عليها المساجد والسرج). وأخرجه النسائي في السنن باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور الجنائز ٤/ ٩٤ - ٩٥. وابن ماجه في السنن الباب المتقدم ١/ ٥٠٢ رقم ١٥٧٥. وأحمد في المسند ١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٣٧. وانظر: تحقيق المسند لأحمد شاكر رقم الحديث ٣٠٣٠. وأخرجه الطيالسي في مسنده وهو في ترتيب المسند ١/ ١٧١. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٤ وقال: أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به، وإنما هو باذان ولم يحتج به الشيخان ولكنه حديث متداول فيما بين الأئمة له متابعات من حديث سفيان الثوري في متن الحديث فخرجته. ووافقه الذهبي. ثم ذكر الحاكم له شاهدًا عن حسان بن ثابت ساقه بعده. وأخرجه ابن حبان وهو في موارد الظمآن ص ٢٠٠ رقم ٧٨٨. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٧٨. والحازمي في الاعتبار ص ١٣٢. ومدار الحديث على أبي صالح وهو مولى أم هانئ، يقال له باذام وباذان. قال الحافظ في التقريب ص ٤٢: ضعيف مدلس من الثالثة. والحديث من روايته عن ابن عباس فقد ضعفه الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ١٣٧ ولكن ذكر له شواهد عن حسان بن ثابت. أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد في المسند ٣/ ٤٤٢. وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٣٤٣. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٧٨. وهو من طريق عبد الرحمن بن بهمان المدني مقبول من الرابعة. التقريب ص ١٩٩. وذكر الحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٤ بعد أن ساق حديث ابن عباس وحسان أنهما منسوخان بحديث بريدة.
(٢) قال الترمذي في جامعه ٤/ ١٦١ وما بعدها، والحازمي في الاعتبار ص ١٣٢: إن زيارة القبور مأذون فيها للرجال باتفاق أهل العلم على ذلك قاطبة، أما النساء فرأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص في زيارة القبور، فلما رخص عمت الرخصة للرجال والنساء، ومنهم من كرهها للنساء، وقال: الإذن يختص بالرجال دون النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. وذكر النووي في شرح مسلم ٧/ ٤٥، ٤٦، ٤٧ أن المذهب الصحيح المختار في الأصول أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال، والضمير في قول، (نهيتكم) ضمير ذكور. وهكذا أيضًا في المجموع ٥/ ٥٦٧ له. وتعقب الحافظ في الفتح ٣/ ١٤٨ من حكى الإجماع على زيارة الرجال فقال: وحكاية الاتفاق فيه نظر، وذكر أن ابن سيرين والشعبي والنخعي يقولون بالمنع للرجال، ثم قال: وكأن الناسخ لم يبلغهم.

<<  <   >  >>