للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوافق ورده (١).

تنبيه: عاشوراء فاعولاء من العشر وهو اليوم العاشر من المحرم (٢).

٢٥٧ - روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه التاسع (٣).

وهو معنى قول الإمام (٤): أنه كان يصومه ما عاش إلى قابل، ووجهه أنه من أوراد العرب في شرب الإبل، فالربع شربها في الثالث والخمس في الرابع، والعشر في التاسع. والصواب أنه العاشر، وصوم التاسع احتياطًا، إذ ربما نقص ذو الحجة فكملوه فيكون التاسع في عددهم العاشر من الهلال، أو قدموه مخالفة لليهود (٥)، وهو معنى ابن عباس -رضي الله عنهما- لا تشبهوا باليهود (٦).


(١) انظر: فتح الباري ٤/ ١٠٣، ٢٤٦ فقال: وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول بذلك. وذكره البخاري في صحيحه -كتاب الصوم- باب وجوب صوم رمضان ٤/ ١٠٢ رقم ١٨٩٢، فقال: "وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صومه" بعد أن أخرج حديثه في الأمر بصيام عاشوراء. ومسلم في صحيحه -الصوم الباب المتقدم- رقم الحديث الباب ١١٩، ٢/ ٧٩٣. وساقه الحازمي في الاعتبار ص ١٣٥.
(٢) انظر: الفتح ٤/ ٢٤٥ ما بسط من الكلام على عاشوراء عن أهل اللغة وأهل الشرع في تعيينه.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الصوم ٢/ ٧٩٨ رقم حديث الباب ١٣٣ - ١٣٤. وأخرجه أبو داود في السنن -كتاب الصوم ٢/ ٨١٨ رقم ٢٤٤٥. وأحمد في المسند ١/ ٢٣٦: والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٧٧ - ٧٨. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٨٧ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٤) تقدم بيان من هو الإمام. انظر ص ٣٣١.
(٥) ما ذكره المصنف من صيام يوم التاسع أنه احتياط. ذكره الحافظ في الفتح ٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦ وساق عليه أدلة، وقسم مراتب صوم يوم عاشوراء إلى ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده. أو التاسع معه، أو التاسع والحادي عشر معه.
(٦) انظر الفتح ٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦، وحديث ابن عباس في مخالفة اليهود أخرجه أحمد في المسند رقم ٢١٥٤ تحقيق أحمد شاكر. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٨٧. وانظر مجمع الزوائد ٣/ ١٨٨ - ١٨٩ وقال في الفتح ٤/ ٢٤٥: وما هم به - صلى الله عليه وسلم - من صيام التاسع إما احتياطًا أو مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح ... وهذا كان في آخر الأمر، وقد كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. وذكر حديث ابن عباس عند مسلم في صيام عاشوراء، وهو في صحيحه ٢/ ٧٩٧ - ٧٩٨ رقم ١١٣٤ وفيه: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. وقال: هذا فيه ما يشعر بمخالفة اليهود. وسيأتي للمصنف مثل هذا في باب سدل الشعر في آخر الكتاب من موافقة أهل الكتاب أولًا، ثم مخالفتهم في آخر الأمر في الحديث ٦١٥.

<<  <   >  >>