(٢) ابقاءً: أي رحمة بهم ورفقًا. يقال: أبقيت على فلان إذا راعيت عليه، ورحمته. ويقال: لا أبقى الله عليك إن أبقيت عليّ. المجموع للنووي ٦/ ٣١٧، وتاج العروس ١٠/ ٤١ مادة (بقي). (٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٧٧٤ رقم ٢٣٧٤ الباب المتقدم. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٢١٢ رقم ٧٥٣٥. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٦٣. ومحمد بن الحسن في الموطأ ص ١٢٦. قال النووي في المجموع ٦/ ٣١٧: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وانظر نصب الراية ٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣، وصحح الحافظ في الفتح ٤/ ١٧٨ إسناده وقال وجهالة الصحابي لا تضره. (٤) انظر: موطأ محمد بن الحسن ص ١٢٦ فقال: لا بأس بالحجامة للصائم، وإنما كرهت من أجل الضعف، وهو قول أبي حنيفة وبه نأخذ. وانظر: جامع الترمذي ٣/ ٤٨٧ حكاه عن بعض العلماء. وشرح السنة للبغوي ٦/ ٣٠١، والاعتبار ص ١٤١، والمجموع ٨/ ٣١٦، وفتح الباري ٤/ ١٧٨. (٥) ممن ذهب إلى نسخ حديث (أفطر الحاجم والمحجوم): الشافعي انظر: اختلاف الحديث على هامش الأم ٢/ ٩٢، واختصر المزني ٢/ ٢٠، وابن خزيمة، وابن حزم، والخطابي، والحاكم، وابن حبان، وابن المنذر، وجماعة آخرون، انظر: جامع الترمذي ٣/ ٤٨٧ فقد ذكر بعضهم. ومعالم السنن للخطابي ٢/ ٧٧٠، وشرح السنة للبغوي ٦/ ٣٠٤، والاعتبار للحازمي ص ١٤١، ونصب الراية ٢/ ٤٧٠، وفتح الباري ٤/ ١٧٨ ونقله عن ابن دقيق العيد. (٦) انظر قول الشافعي، حكاه الترمذي في جامعه ٣/ ٤٨٧، والنووي في المجموع ٦/ ٣١٩، وفي نصب الراية ٢/ ٤٧٩، وفي فتح الباري ٤/ ١٧٧.