انظر: التقريب ص ٢٥٦ والتهذيب ١٠/ ٢٩٨. وله شاهد آخر من حديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير ١٠/ ٤٤٢ رقم ١٢٢٥٢ وفيه محمد بن الفضل بن عطية كذاب، وساقه البيهقي في السنن الكبرى وضعفه بمحمد بن الفضل، وذكر نحوه من حديث أبي هريرة وضعفه أيضًا. وفي مجمع الزوائد ٣/ ٢٠٥ ذكر حديث ابن عباس للطبراني وذكر ما تقدم. انظر: نصب الراية ٣/ ١٤٩ - ١٥٠، والتلخيص الحبير ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧، وفيض القدير للمناوي ٣/ ٤٠٧، والدر المنثور ١/ ٢٠٩ ذكر له شاهدًا آخر عن سراقة. وكل طرق هذه الأحاديث فيها ضعف. (٢) هذا جزء من حديث ابن عباس مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب جواز العمرة في أشهر الحج ٢/ ٩١١ رقم ١٢٤١. وأبو داود في السنن - الحج - باب إفراد الحج ٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨ رقم ١٧٩٠. والترمذي في جامعه - باب ما جاء في العمرة ٣/ ٦٨١ رقم ٩٣٦ بهذا اللفظ وقال: وفي الباب عن سراقة بن مالك بن جعشم وجابر بن عبد الله. وحديث ابن عباس حديث حسن ومعناه أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. ونقل هذا التفسير عن الشافعي وأحمد وإسحاق. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى - باب نسخ الحج بالعمرة لمن لم يسق الهدي ٥/ ١٨١. وابن ماجه في السنن - التمتع بالعمرة إلى الحج ٢/ ٩٩١ رقم ٢٢٧٧ عن سراقة، وفيه ٢/ ١٠٢٤ رقم ٣٠٧٤ حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - جابر. وأخرجه الدارمي في السنن - الحج ١/ ٣٧٩ عن ابن عباس وجابر والشافعي في الأم ٢/ ١١٤. وأحمد في المسند ١/ ٢٣٦ وتحقيق أحمد شاكر رقم ٢١١٥ عن ابن عباس. والطيالسي في المسند ص ٣٤٤ رقم ٢٦٤٢ عن ابن عباس. والدارقطني في السنن ٢/ ٢٨٣. (٣) قرأ عبد الله بن مسعود برفع العمرة في قوله {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ}. انظر تفسير ابن جرير ٢/ ١٢٢ وقال: قراءة من قرأ بالرفع على خلاف قراءة جميع الأمصار، ورجح قراءة من قرأ بالنصب. ووجه =