للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تطوع" (١). أي ليست واجبة.

٢٨٥ - وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (٢).

وهذا يدل على أن العمرة سنة. وبه أخذ ابن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهم -، ومن ثم رفعها (٣)، .............................................................


(١) هذا الحديث أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١١٣ الحج، وقال: قال سعيد بن سالم: واحتج بأن سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الحج جهاد .. وساقه بلفظه ثم قال: قلت: أتثبت مثل هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هو منقطع. وبين البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٤٨ أن هذا القول قاله الشافعي لبعض المشرقيين، وساق الحديث وهو في مسند الشافعي ص ١١٢ أيضًا والحديث بهذا السند منقطع كما بينه الشافعي وعنه البيهقي إلا أن البيهقي ذكر له شواهد أخرى أيضًا منها ما أخرجه ابن ماجه في السنن - الحج ٢/ ٩٩٥ رقم ٢٩٨٩ باب العمرة، عن الحسن بن يحيى الخشني، ثنا عمر بن قيس، أخبرنا طلحة بن يحيى، عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله بمثل لفظ حديث الشافعي وضعفه البيهقي والبوصيري في زوائد ابن ماجه ونقله عنه المحقق محمد فؤاد عبد الباقي. لأن الحسن بن يحيى الخشنى صدوق كثير الغلط. انظر: التقريب ص ٧٢، وضعفه جماعة. انظر تهذيب التهذيب ٢/ ٣٢٦ وعمر بن قيس المعروف بمندل ويقال له سندل - بالنون - متروك.
انظر: التقريب ص ٢٥٦ والتهذيب ١٠/ ٢٩٨.
وله شاهد آخر من حديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير ١٠/ ٤٤٢ رقم ١٢٢٥٢ وفيه محمد بن الفضل بن عطية كذاب، وساقه البيهقي في السنن الكبرى وضعفه بمحمد بن الفضل، وذكر نحوه من حديث أبي هريرة وضعفه أيضًا. وفي مجمع الزوائد ٣/ ٢٠٥ ذكر حديث ابن عباس للطبراني وذكر ما تقدم. انظر: نصب الراية ٣/ ١٤٩ - ١٥٠، والتلخيص الحبير ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧، وفيض القدير للمناوي ٣/ ٤٠٧، والدر المنثور ١/ ٢٠٩ ذكر له شاهدًا آخر عن سراقة. وكل طرق هذه الأحاديث فيها ضعف.
(٢) هذا جزء من حديث ابن عباس مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب جواز العمرة في أشهر الحج ٢/ ٩١١ رقم ١٢٤١. وأبو داود في السنن - الحج - باب إفراد الحج ٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨ رقم ١٧٩٠. والترمذي في جامعه - باب ما جاء في العمرة ٣/ ٦٨١ رقم ٩٣٦ بهذا اللفظ وقال: وفي الباب عن سراقة بن مالك بن جعشم وجابر بن عبد الله. وحديث ابن عباس حديث حسن ومعناه أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. ونقل هذا التفسير عن الشافعي وأحمد وإسحاق. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى - باب نسخ الحج بالعمرة لمن لم يسق الهدي ٥/ ١٨١. وابن ماجه في السنن - التمتع بالعمرة إلى الحج ٢/ ٩٩١ رقم ٢٢٧٧ عن سراقة، وفيه ٢/ ١٠٢٤ رقم ٣٠٧٤ حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - جابر. وأخرجه الدارمي في السنن - الحج ١/ ٣٧٩ عن ابن عباس وجابر والشافعي في الأم ٢/ ١١٤. وأحمد في المسند ١/ ٢٣٦ وتحقيق أحمد شاكر رقم ٢١١٥ عن ابن عباس. والطيالسي في المسند ص ٣٤٤ رقم ٢٦٤٢ عن ابن عباس. والدارقطني في السنن ٢/ ٢٨٣.
(٣) قرأ عبد الله بن مسعود برفع العمرة في قوله {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ}. انظر تفسير ابن جرير ٢/ ١٢٢ وقال: قراءة من قرأ بالرفع على خلاف قراءة جميع الأمصار، ورجح قراءة من قرأ بالنصب. ووجه =

<<  <   >  >>