للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وزاد .... (١) والنخعي وأبو حنيفة ومالك والقديم وأبو ثور (٢).

٢٨٦ - أبنا النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والترمذي وصححه عن أبي رزين (٣) العقيلي - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن (٤) فقال: حج عن أبيك واعتمر (٥).

٢٨٧ - أبنا أحمد وابن ماجه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله هل


= القراءتين، ثم اختار قراءة النصب ثم قال: ولا حجة فيه للفريقين في إيجاب فرض العمرة والأمة متنازعة في وجوبها ولا حجة قاطعة في فرض العمرة. اهـ. ملخصًا منه.
(١) بياض في المخطوطة.
(٢) ذكر ابن جرير في تفسيره ٢/ ١٢٢ - ١٢٣ من قال بفرض العمرة ومن قال بأنها سنة. وانظر أقوال العلماء في ذلك: معالم السنن للخطابي ٢/ ٣٦٨ وجامع الترمذي ٣/ ٦٨٠، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٤١، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٣١، وفتح الباري ٣/ ٥٩٧، وبالوجوب قال عمر وابنه وابن عباس وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وعن الثوري سمعنا أنها واجبة ذكره عنه الخطابي وعن مالك وأصحاب الرأي أنها سنة، إلا أن مالكًا قال: لا نعلم أحدًا رخص في تركها.
(٣) هو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن عامر العامري، أبو رزين العقيلي الصحابي، وهو غير لقيط بن صبرة. وقال ابن معين: هما واحد. وقال غيره: إنهما اثنان. وبقول ابن معين قال البخاري وحكي عن أحمد وجماعة آخرين. الإِصابة ٩/ ١٥ - ١٦ وفي التقريب ص ٢٨٧ أدخل ترجمته في ترجمة لقيط بن صبرة وقال: الأكثر على أنهما اثنان. وانظر: أسد الغابة ٤/ ٥٢٣ - ٥٢٤.
(٤) الظعن: مصدر ظعن يظعن إذا سافر، ويفسر بالراحلة. والظعن: بفتح أوله وسكون ثانيه أو بفتحتين. والمراد به هنا في الحديث أنه لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن. والظعن: النساء واحدتها ظعينة. وأصل الظعينة الراحلة التي يرحل ويظعن عليها: أي يسافر. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ١٥٧.
(٥) أخرجه أبو داود في السنن - باب الرجل يحج عن غيره ٢/ ٤٠٢ رقم ١٨١٠. والترمذي في باب الحج عن الشيخ الكبير والميت ٣/ ٦٧٧ - ٦٧٨ رقم ٩٣٣ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في الحج - باب وجوب العمرة ٥/ ١١١ السنن الصغرى. وفيه أيضًا ٥/ ١١٧ باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع. وابن ماجه في السنن ٢/ ٩٧٠ رقم ٣٩٠٦. وأحمد في المسند ٤/ ١٠، ١١، ١٢. وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٤٦. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٢٣٩ رقم ٩٦١. والدارقطني في السنن ٢/ ٢٨٣ وقال: كلهم ثقات. وأخرجه الحاكم في المستدرك - الحج عن الغير ١/ ٤٨١ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٥٠ كلهم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي. ونقل المنذري في مختصر السنن ٢/ ٣٣٢ رقم الحديث ١٧٣٦ عن أحمد قوله: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا وأصح منه وصححه النووي في المجموع ٧/ ٧.

<<  <   >  >>