للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠١ - أبنا أبو داود عنها - قالت: كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونضمد (١) جباهنا بالمسك والطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال عن وجهها فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ينهانا (٢).

وهذا يدل على جواز استصحاب المحرم الطيب السابق فرائحته أولى (٣). وبه قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ورأى على رأسه مثل الرب من الغالية (٤) (٥). وابن الزبير، وعلى رأسه ولحيته من الطيب ما يتمول (٦)، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (٧). وهو محكم عندهم ناسخ للمنع لتأخره عنه إذ ذا في حجة الوداع سنة عشر، وذاك بالجعرانة سنة ثمان. ويفهم من جوازه جواز ابتدائه قبل الإِحرام (٨).

- أبنا مسلم، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه، ثم أصبح محرمًا (٩).


(١) نضمد - الضماد بالكسر: خلط الدواء بمائع. ويلين ويوضع على العضو، وأصله الشد، من باب ضرب. يقال ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضماد، وهي خرقة يشد بها العضو ثم نقل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد. النهاية لابن الأثير في غريب الحديث ٣/ ٩٩، وتحفة الأحوذي ٤/ ٢٤.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن - كتاب الحج - باب ما يلبس المحرم ٢/ ٤١٤ رقم ١٨٣٠ من طريق عائشة بنت طلحة عن عاثشة رضي الله عنها. وفي الفتح ٣/ ٣٩٩: عزاه لأبي داود وابن أبي شيبة ولم أجده في المصنف.
(٣) انظر: الاعتبار ص ١٤٩ - ١٥٠، والمجموع للنووي ٧/ ٢٠٤، وفتح الباري ٣/ ٣٩٨ وقال: وهو قول الجمهور، وعن مالك: يحرم لكن لا فدية عليه. وفي رواية عنه: تجب.
(٤) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن.
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣.
(٥) أثر ابن عباس أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٢٩، ١٧٢، ١٧٣ وهو في مسنده أيضًا ص ١٢١، وفي شرح السنة للبغوي ٧/ ٤٧، وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ١٣١، وفي الاعتبار ص ١٤٩، والمجموع للنووي ٧/ ٢٠٣.
(٦) أثر ابن الزبير ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣١، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٤٧، والاعتبار ص ١٤٩، والمجموع ٧/ ٢٠٣.
(٧) انظر المصادر المتقدمة، قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
(٨) وفي الفتح ٣/ ٣٩٥ نقل الحافظ ابن حجر عن الشافعي قوله وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر، وقصة صفوان كانت بالجعرانة في سنة ثمان، وحديث عائشة كان في حجة الوداع بلا خلاف وهي ستة عشر.
وانظر قول الإِمام الشافعي في الأم ٢/ ١٢٩، وفي المجموع ٧/ ٢٠٣، ٣٠٧. وانظر: مذاهب العلماء في: الاعتبار ص ١٤٩، ونصب الراية ٣/ ٢٠، والفتح أيضًا ٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩.
(٩) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الغسل - باب إذا جامع ثم عاد ١/ ٣٧٦ رقم ٢٦٧. وفيه أيضًا - باب من تطيب ثم اغتسل ١/ ٣٨١ رقم ٢٧٠. وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب الطيب عند

<<  <   >  >>