للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا يدل على أنه يحرم على المحرم استصحاب جرم الطيب السابق، والإِحرام بعده. وبه قال عطاء ومحمد بن الحسن ومالك وأبو حنيفة وقال: عليه الفدية (١).

٣٠٠ - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كأني انظر إلى وبيص (٢) الطيب في مفرق (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤) بعد ثلاثة أيام وهو محرم (٥).

ولمسلم عنها (٦): إلى وبيص المسك (٧).


= في كتاب جزاء الصيد ٤/ ٥٢ رقم ١٨٣٨، ٤/ ٥٧ رقم ١٨٤٢. نحوه عن ابن عمر، ومسلم في صحيحه - الحج - باب ما يباح للمحرم ٢/ ٨٣٤ رقم ١١٧٧ وأبو داود في السنن - الحج - باب ما يلبس المحرم ٢/ ٤١٠ رقم ١٨٢٣. والترمذي في جامعه - الحج - باب ما لا يجوز للمحرم لبسه ٣/ ٥٧١ رقم ٨٣٤ وقال: حسن صحيح.
والنسائي في السنن الصغرى ٤/ ١٢٩ النهي عن الثياب المصبوغة وفي ٥/ ١٣٢، ١٣٤. وابن ماجه في السنن ٢/ ٩٧٧ رقم ٩٢٩ والشافعي في المسند ص ١١٨. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٦. وأحمد في المسند ٢/ ٣، ٤، ٢٩، ٣٢، ٤١، ٥٤، ٦٣، ٦٥، ٧٧، ١١٩، ومالك في الموطأ ١/ ٣٢٤. والدارمي في السنن ١/ ٢٦٣ رقم ١٨٠٥. والدارقطني في السنن ٢/ ٢٣٠ رقم ٦٣ والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٤٦، ٤٩. والطيالسي في مسنده ص ٢٥٢ رقم ١٨٣٩. وابن الجارود في المنتقى ص ١٤٨ - ١٤٩ رقم ٤١٦. وقد أخرجه بعضهم عن نافع عن ابن عمر وبعضهم عن سالم عن أبيه. ورواه جماعة من الحفاظ عن نافع بطرق كثيرة.
(١) انظر: الاعتبار ص ١٤٨ مذاهب العلماء في حكم هذه المسألة والفتح ٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩ - ٤٠٣. وانظر: موطأ محمد بن الحسن ص ١٤٠ قوله وقول الإمام أبي حنيفة.
(٢) وبيض الشيء: بريقه ولمعانه. وهو بقايا الدهن والطيب الذي تطيب به فزال وبقي أثره. انظر: شرح السنة للبغوي ٧/ ٤٦ والاعتبار للحازمي ص ١٥١، وفتح الباري ٣/ ٣٩٨، ٣٩٩.
(٣) مفرق: هو المكان الذي يفرق فيه الشعر في وسط الرأس. ورواية البخاري: مفارق. انظر: فتح الباري ٣/ ٣٩٩.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الغسل - باب من تطيب ثم اغتسل ١/ ٣٨١ رقم ٢٧١. والحج - باب الطيب عند الإحرام وما يلبس المحرم ٣/ ٣٩٦ رقم ١٥٣٨. وفي اللباس - باب الفرق ١٠/ ٣٦١ رقم ٥٩١٨ وفيه باب الطيب في الرأس واللحية ١٠/ ٣٦٦ رقم ٥٩٢٣ ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب الطيب للمحرم عند الإحرام ٢/ ٨٤٧ رقم حديث الباب ٣٩ - ٤٥ وليس في لفظ البخاري ولا مسلم (بعد ثلاثة أيام). وأخرجه النسائي في السنن ٤/ ١٤٠ بلفظه بزيادة (بعد ثلاثة أيام). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه - باب الرخصة في الطيب ٤/ ١٥٧. وابن الجارود في المنتقى ص ١٤٨ رقم ٤١٥. والشافعي في الأم ٢/ ١٢٩. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٩ - ١٣٠. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٥. والحازمي في الاعتبار ص ١٥١. كلهم عنها. وانظر: التلخيص الحبير ٢/ ٢٣٦.
(٥) للنسائي والحازمي والبيهقي.
(٦) وفي المخطوطة (فيها) وصوابه (عنها) أي عن عائشة - رضي الله عنها - كما هو عند مسلم.
(٧) له وللنسائي أيضًا.

<<  <   >  >>