للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

آمن، يأمن الناس إلا أربعة: مقيسًا (١)، وعكرمة (٢)، وابن خطل (٣)، وابن أبي سرح (٤) وامرأتين (٥) (٦).

وهذا يدل على جواز البدأة به فيه (٧). فقيل: نسخ الحرمة بدايته عليه السلام.

وقال قتادة (٨): بقوله تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (٩).

ومقاتل: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} (١٠). والربيع: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} (١١).


(١) مقيس بن صبابة - بمهملة مضمومة وموحدتين الأولى خفيفة - الفتح ٨/ ١١.
(٢) عكرمة بن أبي جهل الصحابي الجليل، أسلم عام الفتح، وقد كان على دين قومه وأهدر دمه الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح ثم هرب إلى اليمن، واستأمنت له زوجته فأمنه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ثم أسلم وجاهد في الله فكان من قواد المسلمين المجاهدين الفاتحين. انظر: الإصابة ٧/ ٣٦ وقال: توفي في خلافة عمر سنة خمس عشرة باليرموك، وقيل في خلافة الصديق.
(٣) هو عبد العزى بن خطل، فلما أسلم سمي عبد الله، ثم ارتد مشركًا إلى قومه، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقتله أبو برزة الأسلمي وهو متعلق بأستار الكعبة.
انظر: الفتح ٨/ ١١، وقد: حكى أقوالًا في اسمه غير هذا وفي تعيين قاتله واختار هذا الذي ذكرته.
(٤) هو عبد الله بن أبي سرح، كان أسلم ثم ارتد ثم شفع فيه عثمان يوم الفتح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فحقن دمه وقبل إسلامه. الفتح ٤/ ٦١.
(٥) المرأتان تقدم أنهما كانتا لابن خطل، وقيل اسمهما قرنتى وقرنية فاستؤمن لأحداهما وقتلت الأخرى.
انظر: الفتح ٨/ ١١.
(٦) ذكر الحافظ في الفتح ٤/ ٦٠ - ٦١ أسماء هؤلاء النفر الذين أهدر النبي - صلى الله عليه وسلم - دماءهم يوم الفتح، ثم سرد أسماء جملة منهم في الفتح أيضًا ٨/ ١١ - ١٢ ومنهم من تقدم ذكرهم.
(٧) يعني بذلك حديث عروة المتقدم برقم ٣٠٧ ولم يثبت نسخ حرمة مكة بجواز القتال فيها للنبي - صلى الله عليه وسلم - ساعة فقد عادت حرمتها للأدلة الآتية. وانظر المجموع للنووي ٧/ ٤٠١ - ٤٠٢، وفتح الباري ٤/ ٤٧ - ٤٨.
(٨) قتادة هو ابن دعامة السدوسي المفسر، وانظر قوله في تفسير ابن جرير ٢/ ١١٠ - ١١٢ وقول مقاتل والربيع بن أنس.
وانظر: الدر المنثور ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
(٩) التوبة - آية: ٥. ويرى قتادة أن لا يقاتل المشركون في مكة حتى يبدأوا بالقتال فيها. ويرى في قول آخر: أنه نسخ بقوله {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} وفي قول له إن الناسخ قوله {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}. التوبة، الآية: ٥.
انظر: الدر المنثور ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦، والنسخ عند قتادة وجماعة من المتقدمين هو مجرد التقيد لا النسخ بمعنى رفع الحكم الذي هو المصطلح عليه عند الأصوليين. وتقدم ذلك في المقدمة من هذا الكتاب ص ٨٧.
(١٠) البقرة - آية: ١٩١.
(١١) البقرة - آية: ١٩٣. وقول الربيع نحو قول قتادة. وانظر نفس المصادر المتقدمة (تفسير ابن جرير، والدر المنثور).

<<  <   >  >>