للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٢ - أبنا أحمد والترمذي عن جابر - رضي الله عنه - قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال: بسم الله، والله أكبر، اللهمّ هذا عني وعمن لم يضح من أمتي (١).

٣١٣ - أبنا أحمد عن أبي رافع - رضي الله عنه - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين (٢)، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما، وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية (٣)، ثم يقول: "اللهمّ هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ"، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ويقول: "هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين، ويأكل منهما" (٤).


= الأضحية ٢/ ١٠٤٥ رقم ٣١٢٧ وفيه أبو داود المذكور. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٨٩ وقال: صحيح الإسناد. قال الذهبي: قلت: عائذ الله المجاشعي قال أبو حاتم: منكر الحديث. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٦١ وذكر قول البخاري المتقدم. والحديث إسناده ضعيف، عائذ الله بن عبد الله المجاشعي اتفق على ضعفه إلا ابن حبان ذكره في الثقات.
انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ١٨٥. وأبو داود نفيع بن الحارث متروك واتهمه ابن معين بالوضع. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ٤٠٤. والحديث ضعفه النووي في المجموع ٨/ ٢٨٥.
(١) أخرجه أبو داود في السنن - باب الشاة يضحى بها عن جماعة ٣/ ٢٤٠ رقم ٢٨١٠. وأخرجه الترمذي في جامعه - أبواب الأضاحي والعقيقة ٥/ ١١٢ - ١١٣ رقم ١٥٥٨ وقال: حديث غريب من هذا الوجه والمطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من جابر. وقال ابن أبي حاتم: يشبه أن يكون أدركه. مختصر السنن للمنذري ٤/ ١٠٩. وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٥٦، ٣٦٢ والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٧ وفي ٤/ ٢٢٩ وقال في الموضعين: صحيح الإِسناد. ووافقه الذهبي.
وأخرجه الدارقطني في السنن - الصيد والذبائح ٤/ ٢٨٥ والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٦٤، ٢٨٧ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧٧ - ١٧٨ والبغوي في شرح السنة ٤/ ٣٣٥، كلهم أخرجوه عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر وللطحاوي طريق أخرى عن رجل من بني سلمة عن جابر، والمطلب بن عبد الله بن حنطب كثير التدليس والإرسال. انظر: التقريب ص ٣٣٩ ولكن قد صرح بالسماع عن جابر في رواية الطحاوي والبيهقي والحاكم والحديث صحيح بشواهده. انظر: نصب الراية ٣/ ١٥٢، ومجمع الزوائد ٤/ ٢٢.
(٢) الأملح من الضأن: الذي بياضه أكثر من سواده. النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٥٤، والتلخيص الحبير ٤/ ١٣٧.
(٣) وفي لفظ أحمد: المدية والباقون ذبحه بيديه. والمدية هي السكين والشفرة. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٣١٠.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٨، ٣٩١، ٣٩٢ عن شريك، وزهير، وعبيد الله بن عمرو. كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧٧ عن عبيد الله بن عمرو به، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٥٩. والحاكم في المستدرك

<<  <   >  >>