والحديت له طرق أخرى عند الطحاوي والبيهقي فقد رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله، بن محمد بن عقيل عن أبي هريرة وعائشة، وقد أشار الحافظ في الفتح ١٠/ ١٠ إلى ذلك فقال: خالفهم الثوري فرواه عن أبي هريرة. وللطحاوي عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه. وانظر: نصب الراية ٣/ ١٥١ - ١٥٣ و ٤/ ٢١٥ - ٢١٦ والدراية ٢/ ٢١٦ و ٢/ ٤٨ - ٤٩ ومجمع الزوائد ٤/ ٢١ - ٢٢ وقال: رواه البزار وأحمد بإسناد حسن والطبراني بنحوه. (١) قال الترمذي في جامعه ٥/ ٩٥: والعمل عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة وهو قول الثوري وابن المبارك. وانظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ٢٢٦ وشرح السنة للبغوي ٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩ والمغني لابن قدامة ٨/ ٦٣٢ - ٦٣٣ والمجموع للنووي ٨/ ٢٨٢ - ٢٨٤ والفتح ١٠/ ٣ - ٤، والدر المختار ١/ ٥٨٩. (٢) راجع المصادر المتقدمة في هذه المسألة والقول بالنسخ غير وارد فيها ولهذا لم يذكرها الحازمي ولا ابن الجوزي، وقد انفرد بذكرها المصنف. (٣) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السنن - الأطعمة ٤/ ١٧٢ رقم ٣٨٢٧ عن معاوية بن قرة رضي الله عنه. وبنحوه عند مسلم في صحيحه - المساجد ١/ ٣٩٦ رقم ٥٦٧. (٤) وفي المخطوطة (عليهم) وصوابه (عنهم) كما جاءت في لفظ الحديث المتقدم برقم (٣١٢ - ٣١٠). (٥) انظر: أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب المسمى بالخصائص الصغرى للسيوطي ص ١٠٧ مع شرحه لمحمد بن أحمد عبد الباري الأهدل. والتلخيص الحبير ٤/ ١٣٨. (٦) هذا الحديث رواه أحمد في المسند ٣/ ٣٣٤ رقم ٢٠٥٠ عن ابن عباس بتحقيق أحمد شاكر. والحاكم =