(٢) انظر شرح السنة للبغوي ٨/ ٢٤٠ - ٢٤١، وفتح الباري ٤/ ٤٣٨. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوعِ باب البيع للشريك ٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨ رقم ٢٢١٣، ٢٢١٤، وفي الشفعة ٤/ ٤٣٦ رقم ٢٢٥٧، وفيه أيضًا باب إذا قسم الشركاء الدور ٥/ ١٣٤ رقم ٢٤٩٦ وفي الحيل باب الهبة والشفعة ١٢/ ٣٤٥ رقم ٦٩٧٦. ومسلم في صحيحه في الشفعة وهو الآتي برقم ٣٨٨. وأبو داود في السنن في الشفعة ٣/ ٧٨٤ رقم ٣٥١٤. والترمذي في جامعه في الأحكام ٤/ ٦١٣ رقم ١٣٨٢ وقال حسن صحيح، وابن ماجه في السنن في الشفعة ٢/ ٨٣٤ - ٨٣٥ رقم ٢٤٩٩ والدارقطني في السنن ٤/ ٢٣٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٠٦ - ١٠٣ وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٢٨١ رقم ١١٥٢، وابن الجارود في المنتقى ص ٢١٦ رقم ٦٤٣، ولفظ أبي داود وابن ماجه "إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم". (٤) هذا اللفظ لأبي داود وابن ماجه والبخاري في الشركة. (٥) الربعة: المنزل الذي يربع فيه الإنسان وبتوطنه فيقال ربع وهذه ربعة بالهاء، كدار ودارة. معالم السنن للخطابي ٣/ ٧٨٣ - ٧٨٤. (٦) أخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة ٣/ ١٢٢٩ رقم حديث الباب ١٣٤ وأبو داود في السنن ٣/ ٧٨٣ رقم ٣٥١٣، والنسائي باب بيع المشاع ٧/ ٣٠١ وفيه في الشركة في الرباع ٧/ ٣٢٠، والدارقطني في=