للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفي هل تعلمون له نسبًا فيكم؟ فقال: لا إنما هو أتى فينا. فقضى بميراثه لابن أخته (١).

وهذا يدل على أن ذوي الأرحام يرثون، إن عدم ذو الفرض والعصبة وبه قال علي وعائشة وأبو هريرة ومعاذ وابن مسعود - رضي الله عنهم-. وأبو حنيفة وصاحباه، وأحمد وزاد ابن مسعود تقديمهم على الموالي، فمعنى قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} (٢) أنهم أحق بالإرث (٣).

٤١٨ - أبنا البخاري ومسلم عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر" (٤).

فهذا وآيات المواريث تدل على أن ذوي الأرحام لا إرث لهم وبه قال مالك والشافعي إن انتظم بيت المال، وهو محكم ناسخ لإرثهم، فمعنى قوله تعالى: {أولى


(١) أخرجه الدارمي في السنن في الفرائض ميراث ذوي الأرحام ٢/ ٢٧٥ رقم ٣٠٦٤ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٩٦ - ٣٩٧، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢١٥ - ٢١٦ وهو من رواية محمد ابن إسحاق عن واسع بن حبان رفعه، والحديث أعله البيهقي بالانقطاع وابن إسحاق مدلس وقد عنعن هذا الحديث. وواسع بن حبان مختلف في صحبته قال في تقريب التهذيب ص ٣٦٨ صحابي ابن صحابي وقل ثقه من الثالثة.
(٢) سورة الأنفال آية ٧٥.
(٣) انظر مذهب الإمام أبي حنيفة في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٩٧، ومعالم السنن للخطابي ٣/ ٣٢٢ والتحقيق لابن الجوزي ٣/ ٦٤ مذاهب العلماء وشرح السنة للبغوي ٨/ ٣٥٨ - ٣٥٩، ومختصر السنن للمنذري ٤/ ١٧١، وفتح الباري لابن حجر ١٢/ ٣٠.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه في الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه ١٢/ ١١ رقم ٦٧٣٢ وفي باب ميراث الابن ١٢/ ١٦ رقم ٦٧٣٥ وفي باب ميراث ابنى عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج ١٢/ ٢٧ رقم ٦٧٤٦.
وأخرجه مسلم في صحيحه باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ٣/ ١٢٣٣ رقم حديث الباب ٢، وأخرجه أبو داود في السنن في الفرائض باب ميراث العصبة ٣/ ٣١٩ رقم ٢٨٩٨ والترمذي في جامعه باب ميراث العصبة ٦/ ٢٧٤ - ٢٧٥ رقم ٢١٧٩ وقال حسن ورواه بعصهم مرسلًا، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الفرائض باب ميراث العصبة ٢/ ٩١٥ رقم ٢٧٤٠، ونسبه المنذري في مختصر السنن ٤/ ١٦٩ للنسائي وذكر قول الترمذي إن المرسل أشبه بالصواب. ورواه الدارمي في السنن ٢/ ٢٦٦ رقم ٢٩٩١ وابن الجارود في المنتقى ص ٣١٩ رقم ٩٥٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٩٠ والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٨ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن ٦/ ٢٣٨ - ٢٣٩ وأحمد في المسند ١/ ٢٩٢، ٢١٣، ٢٣٥، والدارقطني في السنن ٤/ ٧٠ - ٧١ وتكلم الحافظ في الفتح ١٢/ ١١ على الحديث وبين من وصله ومن أرسله.

<<  <   >  >>