(١) أخرجه مسلم في صحيحه في النكاح باب استئذان الثيب بالنطق ٢/ ١٠٣٦ رقم حديث الباب ٦٦ - ٦٧ وأخرجه أبو داود في السنن في النكاح ٢/ ٥٧٧ رقم ٢٠٩٨ والترمذي في جامعه باب ما جاء في استئمار البكر والثيب ٢٤٤ رقم ١١١٤ وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي في السنن في النكاح باب استئذان البكر في نفسها ٦/ ٨٤ وابن ماجه في السنن في النكاح باب استئمار البكر والثيب ١/ ٦٠١ رقم ١٨٧٠ وأحمد في المسند ١/ ٢١٩، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٥، ٢٦١، ٢٧٤، ٣٥٤، ٣٦٢، والدارمي في السنن ٢/ ٦٢ - ٦٣ رقم ٢١٩٤ ومالك في الموطأ ٢/ ٥٢٤ وابن الجارود في المنتقى ص ٢٣٨ رقم ٧٠٩ والدارقطني في السنن ٣/ ٢٣٩ والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١١٨ كلهم أخرجوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. (٢) هما الأب والجد. (٣) هذه المسألة لم يذكرها ابن الجوزي ولا الحازمي في ناسخ الحديث ومنسوخه وانفرد بذكرها المصنف. (٤) انظر التحقيق لابن الجوزي ٣/ ٧٧ ونصب الراية للزيلعي ٣/ ١٩٠ وفتح الباري ٩/ ١٩٠ للحافظ ابن حجر. (٥) ذكر ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٦ اتفاق الأئمة على إجبار البكر الصغيرة، وعلى رضا الثيب الكبيرة ثم ذكر اختلافهم في إجبار البكر الكبيرة، والثيب الصغيرة، وفي علة الإجبار هل هي البكارة أم الصغر. وانظر بحث هذه المسائل في فتح الباري ٩/ ١٩١. (٦) الثيب الصغيرة عند مالك وأبي حنيفة يزوجها أبوها كما يزوج البكر وعند الشافعي وأبي يوسف ومحمد ليس له حق في إجبارها. وانظر بداية المجتهد ٢/ ٥ وفتح الباري ٩/ ١٩١ وتحفة الأحوذي ٤/ ٢٤٧. (٧) هكذا هو في المخطوطة ببالغها. ولم يظهر لي ما هو المعنى المراد بها.