(٢) أخرجه الدارقطني في السنن ٣/ ٢٢٩ والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١١١. (٣) أي لا ولاية للمرأة في نكاح نفسها أو غيرها. (٤) سورة النساء آية ١٩. (٥) انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في الفتح ٩/ ١٨٧ وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة إلى عدم اشتراط الولى ومذهب جمهور العلماء القول باشتراط الولي. (٦) هو أبو سعيد الحسين بن أحمد كان شيخ الشافعية ببغداد تولى للمقتدر بالله قضاء سجستان فابطل مناكحتهم لأنه وجد معظمها على غير اعتبار الولي فدعاه المقتدر وحبسه وكان الاصطخري ذا حدّة زاهدًا متقللًا من الدنيا توفي ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة والاصطخري بكسر الهمزة وفتح الطاء نسبه إلى اصطخر مدينة من المدن الإيرانية اليوم. انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩١ وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ١/ ٣٥٧ وفي تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ٢٣٧ وفي طبقات الشافعية للاسنوي ١/ ٤٦ وقد نقل ابن خلكان عن الإصطخري بنحو ما ذكره المصنف. (٧) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٧٤ بهذا اللفظ، وقال أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند رقم الحديث ٢٤٦٩ إسناد صحيح. وأخرجه أبو داود في السنن في النكاح باب البكر يزوجها أبوها ويستأمرها ٢/ ٥٧٦ رقم ٢٠٩٦ موصولًا ومرسلًا. وأخرجه ابن ماجه في السنن ٣/ ٦٣٤ رقم ١٨٧٥ أيضًا موصولًا ومرسلًا. وأخرجه الدارقطني في السنن ٣/ ٣٣٥ والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١١٧ وقال أخطأ جرير بن حازم على أيوب السختياني والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة مرسلًا. وقال ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤١٧ هذا الحديث رواه حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن عكرمة مرسلًا، وفي نصب الراية