للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٢ - وللبخاري معلقًا أي الناس أحق مني بحسن الصحبة مثله (١).

٤٧٣ - وروي عنه عليه السلام أنه قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم (٢).

... وهذا يدل على وجوب النفقة للابعاض بين الأصول مع الآية وإن علوا، والفروع وإن سفلوا، وإن اختلف الدين وبه قال الشافعي وفي وجه لا نفقة على مسلم لكافر، ومالك على غير الأم كوجه، وعنه على غير الجد (٣)، وهو محكم ناسخ للعموم لرجحانه لقوة السند وموافقة قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن} (٤).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه في الأدب باب من أحق الناس بحسن الصحبة ١٠/ ١٤١، رقم ٥٩٧١.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن في كتاب البيوع والإِجارات باب في الرجل يأكل من مال ولده ٣/ ٨٠٠ رقم ٣٥٢٨، ٣٥٢٩ من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها، وساقه من طريق أخرى عنها أيضًا ثم قال عقبه زاد فيه حماد ابن أبي سلمان "إذا احتجتم" وهو منكر.
وأخرجه الترمذي في جامعه في الاحكام باب الوالد يأخذ من مال ولده ٤/ ٥٩١ - ٥٩٢ رقم ١٣٦٩ وقال حسن وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثر عن عمته عنها.
وأخرجه النسائي في السنن في البيوع باب الحث على الكسب ٧/ ٢٤٠ - ٢٤١ من طريق إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة قال المنذري في مختصر السنن في رقم الحديث ١٨٢٥ بعد أن ساق كلام الترمذي وقوله في الحديث حسن، وأخرجه النسائي وهو حسن، وأخرجه ابن ماجه في السنن في التجارات باب الحث على المكاسب ٢/ ٧٢٣ رقم ٢١٣٧، وفي ٢/ ٧٦٩ رقم ٢٦٩٠ وأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٣١، ٤١، ٤٢، ١٢٧، ١٦٢، ١٧٣، ١٩٣، ٢٠١، ٣٠٢، ٢٠٣، ٢٢٠ والدارمي في السنن ٢/ ١٦٢ وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٢٦٨ رقم ١٠٩١ والحاكم في المستدرك في التفسير ٢/ ٢٨٤ وفيه ٢/ ٤٦ - ٤٧ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٣٠١ والطيالسي في مسنده رقم الحديث ١٥٨٠ والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٨٠ والبغوي في شرح السنة ٩/ ٣٢٩ والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص ٧٦ وانظر طرق الحديث في نصب الراية ٣/ ٣٣٨، ٣٧٥ وفي التَلخيص الحبير ٤/ ٩ وفي إرواء الغليل للألباني ٦/ ٦٥ - ٦٦ وفي ٧/ ٣٣٠ وقال تكلم عليه في خلاصة البدر المنير.
(٣) انظر شرح السنة للبغوي ٩/ ٣٢٧ - ٣٣٠ - مذاهب العلماء، وانظر مذهب مالك في الكافي لابن عبد البر ١/ ٥٢٤ - ٥٢٥ قد ذكر نحو ما ذكره المصنف عن مالك ومذهب الشافعي في تحفة المحتاج ٨/ ٣٤٥ على منهاج النووي لابن حجر الهيثمي ومذهب مالك في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/ ٥٢٤ وقوانين الأحكام الفقهية ص ٢٤٦.
(٤) البقرة آية ٣٣٣ قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}.

<<  <   >  >>