انظر تهذيب تهذيب الكمال ٣/ ٥٢ - ٥٣ وتقريب التهديب ص ٨٥. وأخرجه أبو داود في السنن في الأشربة باب إذا تتابع في شرب الخمر ٤/ ٦٢٤ رقم ٤٤٨٣ بنفس السند الذي عند أحمد، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣١٣ من طريق أبي داود ورواه ابن حزم في المحلى ١٢/ ٤٢١ والحازمي في الاعتبار ص ٢٠٠، كلهم أخرجوه من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وتقدم ما قيل في حميد. لكن رواه السنن في السنن في الأشربة ٨/ ٣١٣ بإسناد صحيح من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن ابن عمر ونفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه ابن حزم في المحلى ١٢/ ٤٢١ بهذا الإِسناد أيضًا، ورواه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٧١ - ٣٧٢ وقال صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأشار إليه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣١٣ وانظر نصب الراية ٣/ ٣٤٧ ونقل عن ابن معين أن عبد الرحمن بن أبي نعم ضعيف وتعقبه أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند ٩/ ٤١ - ٤٢ بأنه ثقة وأن الشيخين اعتمداه وأخرجا له مرارًا. وانظر فتح الباري ١٢/ ٦٩ - ٧٠ وقد ذكر المحقق أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند ٩/ ٤٠ - ٧٠ طرق الحديث ومن رواه من الصحابة ثم طبع هذا البحث في رسالة مستقلة سماها "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر" وقد أفاد وأجاد في جمع طرق الحديث وما يتعلق به من الأحكام. (٢) هذه أيضًا رواية أحمد في المسند ٢/ ١٣٦ من حديث ابن عمر وجاء فيه "أو الخامسة فاقتلوه". (٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٩٦ ورجاله ثقات وهو من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم عن ذكوان عنه، وأبو داود في السنن في الأشربة باب إذا تتابع في شرب الخمر ٤/ ٦٢٣ - ٦٢٤ رقم ٤٤٨٢، والترمذي في جامعه في الحدود باب ما جاء في حد السكران ٤/ ٧٢٢ رقم ١٤٦٩ عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح السمان عن معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه الثوري وسهيل ومعمر عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ثم قال سمعت محمدًا- يعني البخاري- يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحّ من حديث أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال أحمد شاكر رواته ثقات ولا يمنع أن يكون أبو صالح قد رواه من الطريقين فسمعه مرة من معاوية وسمع من الوجه الآخر عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب من شرب الخمر مرارًا ٢/ ٨٥٩ رقم ٢٥٧٣ عن معاوية، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٥٩ والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٧٢ وسكت =