للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٨ - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه" (١).

وهذا يدل على أن الشارب إذا بلغ سكره الرابعة والخامسة كان حده قتله بالسيف (٢).

٥٠٩ - أبنا الترمذي عن محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي برجل شرب الرابعة فضربه، ولم يقتله (٣).


= وصححه الذهبي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٣٦٤ رقم ١٥١٩ وعبد الرزاق في مصنفه ٩/ ٤٤٧ رقم ١٧٠٨٧ وابن حزم في المحلى ١٢/ ٤٢٠ والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣١٣ والبغوي في شرح السنة ١٠/ ٣٣٤، والحازمي في الاعتبار ص ٢٠٠ والحديث صحح انظر مختصر السنن للمنذري ٦/ ٢٨٩، ونصب الراية ٣/ ٣٤٦ - ٣٤٨ وفتح الباري ١٢/ ٦٩ ونيل الأوطار ٦/ ٣٢٥ وتحقيق المسند ٩/ ٤٤ - ٤٦، وما حققه العلامة أحمد محمد شاكر فيه.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٨٠، ٢٩١ وانظر تحقيق أحمد شاكر رقم الحديث ٧٧٤٨، ٧٨٩٨، وأخرجه أبو داود في السنن في الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر ٤/ ٦٢٤ - ٦٢٥ رقم ٤٤٨٤، وأشار إليه الترمذي في جامعه ٤/ ٧٢٢ بعد إخراجه حديث معاوية كما تقدم، وأخرجه النسائي في السنن في الأشربة ٨/ ٣١٤ وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب من شرب الخمر مرارًا ٢/ ٨٥٩ رقم ٢٥٧٢ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٥٩ وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٣٦٤ رقم ١٥١٧ وعبد الرزاق في مصنفه ٩/ ٢٤٥ - ٢٤٦ رقم ٧٠٨١ وابن حزم في المحلى ١١/ ٣٦٧ وابن الجارود في المنتقى ص ٢٨٢ رقم ٨٣١ والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٧١ - ٣٧٢ وقال صحيح الإِسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ورمز بأنه على شرط الشيخين وابن حزم في المحلى ١٢/ ٤٢٠ وأخرجه البيهقي في السنن الكببرى ٨/ ٣١٣ والبغوي في شرح السنة ١٠/ ٣٣٤ والحازمي في الاعتبار ص ٢٠١ وانظر طرق الحديث في نصب الراية ٣/ ٣٤٦ وفي فتح الباري ١٢/ ٦٩ وفي تحقيق المسند ٩/ ٤٣ - ٤٤ للعلامة أحمد محمد شاكر.
(٢) انظر شرح السنة للبغوي ١٠/ ٣٣٤ والاعتبار ص ٢٠٠ - ٢٠١، وفتح الباري ١٢/ ٦٩ - ٧٠ ونيل الأوطار ٦/ ٣٢٥ مذاهب العلماء في هذه المسألة، وقد ناقش الأدلة أحمد شاكر في تحقيق المسند ٩/ ٤٠ - ٧٠ ورجح أن هذا الحكم لا زال وأنه غير منسوخ وساق الأدلة عليه وذكر طرق لفظ هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية وعن أبي هريرة، ومن حديث شرحبيل بن أوس ومن حديث الشريد بن سويد، وجرير بن عبد الله البجلي وغطيف بن الحارث الكندي ومن حديث أبي الرمداء البلوي وعن رجل من الصحابة رضي الله عنهم. ثم ساق ما ورد في الناسخ لهذه الأحاديث من حديث جابر وهو الآتي ومن طريق عمر وآثار أخرى مرفوعة وموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم وعن بعض التابعين.
انظر تحقيق المسند ٩/ ٤٠ - ٧٠ ورسالة "الفصل في قتل مدمني الخمر" له أيضًا.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه باب حد السكران ٤/ ٧٢٣ بعد إخراجه حديث معاوية، وقال هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله وذكر أن القتل كان أول الإِسلام ثم نسح وكانت رخصة.

<<  <   >  >>