(١) أخرجه أبو داود في السنن الباب السابق ٤/ ٦٠٧ رقم الحديث ٤٤٦١ وتقدم تخريجه في الذي قبله فقد أخرجه النسائي وابن ماجه ونقل المنذري عن النسائي قوله لا تصح هذه الأحاديث وأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٤ والحازمي في الاعتبار ص ٢٠٥ وقد أشار أبو داود والبيهقي إلى هذه الرواية عن عمرو بن دينار أيضًا فيما تقدم. (٢) تقدم بيان المقال الذي في إسناده وهو الاختلاف فيه على قتادة عن الحسن كما بينه البيهقي في السنن ٨/ ٢٤٠ ومثله الخطابي والمنذري انظر مختصر السنن ٦/ ٢٧١ والاعتبار ص ٢٠٥. (٣) أي ان إباحتها له الزوجة. (٤) انظر الحكم في هذه المسألة واختلاف العلماء ومذاهبهم فيها في الاعتبار ص ٢٠٥ ومختصر السنن للمنذري ٦/ ٢٧٢. (٥) أخرجه أبو داود في السنن في الحدود باب في الرجل يزني بجارية امرأته ٤/ ٦٠٤ رقم ٤٤٥٩ عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه وكان أميرًا على الكوفه. وأخرجه النسائي في السنن في إحلال الفرج ٦/ ١٢٤ عن سعيد بن أبي عمرو عن قتادة عن حبيب عن النعمان، وأحمد في المسند ٢/ ٥٧٢ عن قتادة عن حبيب عن النعمان بهذا اللفظ وفيه والحديث وقع فيه اختلاف على قتادة عن حبيب بن سالم فضعفه الحفاظ من أجل ذلك وسيأتي الكلام عليه فيما بعده برقم ٥٢٢.