للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

امرأته، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن كانت أحلتها لك جلدتك، وإن كانت لم تحلها لك رجمتك (١).

وهذا يدل على أن إباحتها له شبهة دارئة الرجم فيجلد، وإن لم تبح فحده الرجم، وقال به قوم من العلماء، عمر وعلي- رضي الله عنهما-، وعطاء وقتادة ومالك والشافعي (٢).

وأحمد (٣) يرجم العالم بالتحريم (٣) وأول بعدم الإِباحة، وقال (٤) الأوزاعي والزهري يجلد وأول بالإِباحة (٥)، وقال أصحاب الرأي إن ظن الحل عزر (٦).


(١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣، ٢٧٥، ٢٧٦، من طرق عن قتادة عن حبيب بن سالم عن النعمان، وعن قتادة عن خالد الحذاء، وعن حجب عن النعمان، وعن قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب عن النعمان، وفي بعض ألفاظه "فوجدها قد أحلتها له فجلده مئة جلدة" وفي بعض هذه الطرق أن حبيب بن سالم كتب بهذا إلى قتادة. وأخرجه أبو داود في السنن باب الرجل يزني بجارية امرأته ٤/ ٦٠٤ رقم ٤٤٥٨ والترمذي في جامعه في الحدود باب الرجل يقع على جارية امرأته ٥/ ١٣ رقم ١٤٧٥ وقال في إسناده اضطراب وسمعت محمدًا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث. وإنما رواه عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم، ونقل البيهقي والمنذري عن البخاري قوله أنا اتقي هذا الحديث، انظر السنن الكبرى ٨/ ٢٣٩ ومختصر السنن ٦/ ٢٧٢ للمنذري، والحديث أخرجه النسائي أيضًا في السن في النكاح باب إحلال الفرج ٦/ ١٢٤ بالطريق التي أشار إليها الترمذي عن البخاري وهي إحدى طرق الحديث عند أحمد وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب من وقع على جارية امرأته ٢/ ٨٥٣ رقم ١٢٥٥١، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٠٢ - ١٠٣ رقم ٢٣٣٥، ٢٣٣٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٥ والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٣٩ وذكر ما تقدم عن البخاري وساقه الحازمي في الاعتبار ص ٢٠٥ وذكر قول البخاري الذي حكاه الترمذي وجزم به وهي الطريق التي روى فيها قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان، وخالد بن عرفطة قال فيه أبو حاتم مجهول، ووثقه ابن حبان، انظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ١٠٢ وقال الحافظ في التقريب ص ٨٩٠ خالد بن عرفطة مقبول، والحديث ضعيف ضعفه البخاري والترمذي والنسائي والخطابي. انظر معالم السنن ٤/ ٦٠٦.
(٢) انظر جامع الترمذي ٥/ ١٣ ومعالم السنن للخطابي ٤/ ٦٠٦، والاعتبار ص ٢٠٥ - ٢٠٦، مذاهب العلماء والمغني لابن قدامة ٨/ ١٨٦.
(٣) انظر مذهب أحمد في هذه المسالة في المغني لابن قدامة ٨/ ١٨٦ فقد نص عليها وقد ذكر الحازمي في الاعتبار ص ٢٠٦ عن أحمد مثل قول الجمهور.
(٤) أي بعدم إباحة الزوجة له جاريتها، والمفهوم من كلام أحمد أن الجاهل لا يرجم ولكن لا يعذر لأنها لم تبحها له.
(٥) أي يجلد ولا رجم عليه ولكن هذا المذهب أول بأنها أن اباحتها له.
(٦) انظر الاعتبار ص ٢٠٥ - ٢٠٦ ما نقله عن هؤلاء من المذاهب بنحو ما ذكره المصنف وانظر نيل الأوطار ٧/ ٢٩٢.

<<  <   >  >>