للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨١ - وعنه (١) عن عبد الله بن معقل - رضي الله عنه - أنا شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته حين رخص فيها (٢).

.. وهذا يدل على جواز الانتباذ فيها وبه قال أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وهو محكم ناسخ للحظر لتأخره عنه، ويحتمل الكراهة (٣).

تنبيه: نبه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تشربوا مسكرًا" (٤) على أن هذه الأوعية وإن أبيحت لا ينبغي أن يقدم على شرب النبيذ منها إِلَّا بعد تحقق أنَّه لم يبلغ الإِسكار (٥).


= عبد الله بن الحارث الجابر وابن إسحاق مدلس لكنه صرح بالسماع وتابعه أبو الأحوص وهو ثقة لكن يحيى بن عبد الله بن الجابر ضعفه الجمهور وقال أحمد لا بأس به وقد قيل إنه متروك انظر مجمع الزوائد ٥/ ٦٢، ٦٣، ٦٦ وانظر نيل الأوطار ٩/ ٦٩.
(١) عن أحمد.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٨٧ وفي إسناده أبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن عيسى بن عبد الله بن ماهان مشهور بكنيته مولاهم التميمي صدوق سيئ الحفظ. تقريب التهذيب ص ٣٩٩ وفي مجمع الزوائد ٥/ ٦٢ قال رواه أحمد ورجاله ثقات وفي أبي جعفر الرازي كلام لا يضر وهو ثقة، وفي نيل الأوطار ٩/ ٦٩ قال الشوكاني رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط.
(٣) انظر معالم السنن ٤/ ٩٣ والاعتبار ص ٢٢٨ - ٢٢٩ وفتح الباري ١٠/ ٥٨ - ٦٠ - ٦١ والعقد الفريد لابن عبد ربه ٤/ ٣٣٠ وتحفة الأحوذي ٤/ ٦٠٥ ونيل الأوطار ٩/ ٦٩ - ٧٠ وما كتبه محقق نصب الراية الشيخ زاهد الكوثري ٤/ ٤٠٢ - ٤٠٤ وفي هذه المسألة.
(٤) تقدم هذا اللفظ من حديث أنس برقم ٥٨٠.
(٥) ذكر الحازمي في الاعتبار ص ٢٢٩ - ٢٣٠ أن بعض العلماء ذهب إلى أن الحظر باق في تحريم الانتباذ في الأوعية وإن أكثر العلماء ذهب إلى أنب الحظر كان في مبدأ الأمر ثم رفع الحظر وصار منسوخًا وساق النصوص والأدلة على ذلك لكل من الفريقين، وقال وأنكر من نصر القول الأول ورود النسخ على الظروف كلها، وقال كان النهي ورد عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف الأدم وما عداها من المزفت والحناتم وغيرها باق على أصل الحظر ... ثم قال وقد دلت الأحاديث الثابتة على أن النهي كان مطلقًا عن الظروف كلها ودل بعضها على السبب الَّذي لأجله رخص فيها وهو أنهم شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم لا غير ثم شكوا إليه أن ليس كل واحد يجد سقاءً فرخص لهم في الظروف كلها ثم قال وهذا ليكون جمعًا بين الأحاديث كلها سيما بين حديث بريدة وحديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمر وساق باقي الأحاديث، ونحو كلام الخطابي في معالم السنن ٤/ ٩٤ وابن الجوزي في إعلام العالم ص ٤٢٨ وانظر فتح الباري ١٠/ ٥٧ - ٦٠ وقال الحافظ ويفتقر من قال بالرخصة أن يثبت أن حديث بريدة الدال على ذلك متأخرًا.

<<  <   >  >>