(٢) سورة التكوير الآية رقم ٢٩، وسورة الإنسان الآية ٣٠. (٣) انظر معالم السنن للخطابي ٥/ ٥٩ وفيه فنهاهم أولًا لأن الواو حرف الجمع والتشريك وثم حرف النسق بشرط التراخي فأرشدهم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله سبحانه على مشيئة رسوله. انظر الفتح ١١/ ٥٤٠ والاعتبار ص ٢٤٥. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ١١/ ٢٧ رقم ١٩٨١٢ عن إبراهيم النخعي قوله كانوا لا يرون بأسًا بقول الرجل ما شاء الله ثم شئت وجواز أعوذ بالله ثم بك ويكرهون أعوذ بالله وبك. (٤) قال العلماء وفي جمع هذا الضمير في قول الخطيب ومن يعصهما فقد غوى أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخطيب التشريك في الضمير المقتضى لتوهم التسوية وعلمه صواب ما أخلَّ به فقال له قل ومن يعص الله ورسوله فظهر أن ذمه له كان على الجمع بين الإسمين في الضمير ولا يعارضه ما ورد في كلامه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه جمع بينهما فمقام النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مقام الخطيب هذا. انظر حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي ٦/ ٩٠ - ٩٢ ما ذكره عن العلماء في هذا المقام. وأضاف الحازمي نكتة جيدة في الحديث فقال في الاعتبار ص ٢٤٥ قد يشكل على بعض الناس الجمع بين حديث حذيفة المتقدم وحديث الخطيب هذا إذا جوز للخطيب ما أنكره في الحديث المتقدم من العطف بالواو وهي تقتضي الجمع دون الترتيب، وأمره أن يعدل بضمير التثنية إلى حرف العطف، ثم قال وقد بين ذلك الشافعي بيانًا شافيًا وساق كلام الشافعي بسنده إلى الشافعي وخلاصته أن المشيئة لا بد فيها من أداة العطف المقتضية الترتيب لأن المشيئة لله دون خلقه وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله وأما حديث الخطيب ففيه بيان عن طاعة الله ورسوله وأن الله تعبد العباد بأن فرض عليهم طاعته وطاعة رسوله، فإذا أطيع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد أطيع الله تعالى بطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وتقدم للمصنف الإِشارة إلى كلام الشافعي. (٥) غوى: بفتح الواو وكسرها وقيل الصواب الفتح، وهو من الغي وهو الانهماك في الشر. حاشية السيوطي على سنن النسائي ٦/ ٩٠. (٦) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب تخفيف الصلاة ٢/ ٥٩٤ رقم ٨٧ وأبو داود في السنن في الصلاة باب الرجل يخطب على قوس ١/ ٦٦٠ رقم ١٠٩٩ وفي الأدب ٥/ ٢٥٩ رقم ٤٩٨١ والنسائي في السنن باب ما يكره من الخطبة ٦/ ٩٠، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١١/ ٢٧ رقم ١٩٨١٠. والحازمي في الاعتبار ص ٢٤٥.