(٢) يشير إلى حديث ابن عمر "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"، والحديث أخرجه أبو داود كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء (٣/ ٥٧٠) برقم (٣٢٥١)، والترمذي كتاب الأيمان والنذور باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (٤/ ٩٣) برقم (١٥٣٥)، والطيالسي (٣/ ٤١٢) برقم (٢٢٠٨)، وأحمد (١٠/ ٢٤٩) برقم (٦٠٧٢)، والطحاوي في المشكل (٢/ ٢٩٧) برقم (٨٢٦)، وابن حبان (١٠/ ١٩٩) برقم (٤٣٥٨)، والحاكم (١/ ١٨) (٤/ ٢٩٧)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٩)، كلهم من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-. قال الترمذي: "حديث حسن". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. (٣) الزواجر (٢/ ١٨٤)، وانظر: تحفة المحتاج (٤/ ٢٨٩)، وفتح الجواد (٢/ ٣٧٢). (٤) تنبيه الأخيار (ل ١٩/ ب).