للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكبائر: "الحلف بالأمانة أو بالصنم مثلًا، وقول بعض المجازفين: إن فعلت كذا فأنا كافر أو بريء من الإسلام أو النبي" (١).

وقال في بيان حكم ذلك: "ويحرم إن فعل كذا فهو يهودي ونحوه، إن قصد تبعيد نفسه أو أطلق، وتلزمه التوبة، ويسن له أن يتشهد" (٢).

التقويم:

الحلف بالله تعالى تعظيم له سبحانه، والعدول بالحلف به إلى الحلف بغيره عدوان على مقام الرب -عز وجل- وتنقص لكماله؛ ولهذا وردت النصوص بالنهي عن الحلف بغير الله تعالى والتحذير من ذلك، وتسميته شوكًا وكفرًا، ومنها:

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" (٣).

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله" (٤).

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" (٥).

وعليه فإن الحلف بغير الله محرم، وصاحبه دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؛ وبيان ذلك أنه إن اعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله كان حلفه كفرًا أكبر وشركًا أكبر يخرج به من الملة، وإن لم يعتقد ذلك في المحلوف به كان حلفه كفرًا أصغر وشركًا أصغر لا يخرجه عن الملة، وإن


(١) الزواجر (٢/ ١٨٤).
(٢) فتح الجواد (٢/ ٣٧٢)، وانظر: الزواجر (٢/ ١٨٤).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم (٤/ ٢٠٧٦) برقم (٦٦٤٦)، ومسلم، في كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله (٣/ ١٢٦٧) برقم (١٦٤٦) من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- به.
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت (٤/ ٢٠٧٧) برقم (٦٦٥٠)، ومسلم، كتاب الإيمان من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله (٣/ ١٢٦٧ - ١٢٦٨) برقم (١٦٤٧) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- به.
(٥) سبق تخريجه (ص ٢٤١).

<<  <   >  >>