للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي «مختصر ابن شعبان»: يقرأ فيهما بأم القرآن، وسورة من قصار المفصل،.

ودليلنا في استحبابها في سائر التطوعات: استمرار العمل على ذلك، وسيأتي الكلام على ركعتي الفجر في موضعه إن شاء الله تعالى.

وقد اختلف في قراءة سورة مع أم القرآن في الثالثة والرابعة، فالمشهور: لا يفعل، وإن فعل، فلا شيء عليه.

وفي «التفريع» (١) عن أشهب: أنه يسجد بعد السلام.

وقال محمد بن عبد الحكم: من فعل، فقد أحسن.

وقال الشافعي في أحد قوليه: يقرأ بها في الأربع.

قال اللخمي: والأحسن أن يقرأ بها فيهما؛ لأنها زيادة (٢) فضل، فقد أجاز (٣) مالك في «مختصر ابن عبد الحكم» أن يقرأ في كل ركعة من الركعتين (٤) الأوليين بالسورتين والثلاث، وإذا جاز أن يزيد على سورة في الأوليين، جاز أن يقرأ السورة (٥) في الأخريين.

قال صاحب «البيان والتقريب»: وهذا ضعيف؛ فإنه لا يلزم إذا


(١) "وفي التفريغ عن أشهب: أنه يسجد بعد السلام" ليس في "ق".
(٢) في "ق": "زائدة".
(٣) في "ق": "أجاب".
(٤) "الركعتين" ليس في "ق".
(٥) في "ق": "ميسورة".

<<  <  ج: ص:  >  >>