للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاز في الموضع الذي ثبت فيه شرعية القراءة أن يقرأ بسورتين وثلاث أن يجز ذلك حيث لم يثبت شرعية ذلك.

قلت: ودليلنا في ذلك: هذا الحديث، وقول الراوي: كان ييفعل ذلك، يدل على استمراره -عليه الصلاة والسلام- على ذلك؛ كما تقدم غير مرة.

قال بعض المتأخرين من أصحايبنا: ووجه قول ابن عبد الحكم، والشافعي: ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين نصف ذلك (١)، والنصف من ذلك يزيد على قدر الفاتحة، وما روي: أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قرأ في الآخرة من المغرب بأم القرآن، وـ {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا} [آل عمران: ٨] (٢).

والجواب عن ذلك: أنه ليس عليه العمل؛ كما ذكره مالك في «المدونة» (٣).


(١) رواه مسلم (٤٥٢)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر، بلفظ: كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة {الم (١) تَنْزِيلُ} [السجدة: ١ - ٢]، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. . . .، الحديث.
واللفظ الذي ساقه الشارح -رحمه الله-، رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٢/ ٤٤) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٢) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٢/ ٣٤٨).
(٣) انظر: "المدونة" (١/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>