للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن أيقن بصحة ما قالوه، رجع إليهم, والرجوع في الحقيقة إلى يقينه، لا إلى خبرهم.

وإن كان شاكا, فإما أن يكون سلامه على يقين، أو على شك، فإن كان سلامه على يقين، ثم طرأ له الشك بإخبارهم، فصلاته صحيحة, ويجب عليه الرجوع إلى قولهم إن حصل له اليقين بصحته، وإن سلم على الشك هل أكمل الصلاة أم لا ? أو على اليقين أنه لم يكمل, فالمنصوص: أن صلاته باطلة, هكذا نقل المتأخرون عن المذهب.

والتحقيق فيه: أن صلاته باطلة إن سلم مع تيقن أنه لم يكمل صلاته.

وأما إذا سلم على الشك، ثم سألهم، فقال ابن القاسم، وأشهب، وعبد الملك: إنها تجزئه, وقد تقدم شيء من هذا.

وإن أيقن بخلاف ما قاله المخبرون، فلا يخلوا من أن (١) يكونوا ممن يقع العلم الضروري بقولهم، أو لا, فإن كان الأول، رجع إلى خبرهم , وتبين حينئذ أن يقينه شك, وأنه ليس بيقين حقيقة.

واختلف المذهب إذا سلم على يقين، ثم طرأ له الشك هل يسأل من خلفه أم لا? فيه (٢) قولان: والأحوط السؤال.


(١) في "ق": "إما أن".
(٢) في "خ": "وفيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>