للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان المخبر له ليس معه في صلاة؛ فالتقسيم الأول جار فيه أيضا، فإن أيقن ببطلان ما قاله، لم يرجع إليه, وإن أيقن بصحة ما قاله، رجع إلى يقينه.

وإذا لم يتصور له يقين ولا شكٌ بقولهم, فهل يرجع إلى قولهم، أم لا? فيه خلاف في المذهب، وإذا قلنا: إنه يعمل (١) على خبر غيره، فهل يكون محمل ذلك محمل الشهادات، أم محمل الإخبارات ? فيه خلاف ونظر.

وقال أشهب: إذا (٢) أخبره شاهدان عدلان بما صلى، رجع إلى قولهما، وفي الواحد العدل يخبره، نظر؛ فإن جعلناه شهادة، افتقر إلى عدلين, وإلا، اكتفينا بواحد.

السابع: قوله: «تقدم فصلى ما ترك» لم يذكر في هذه الطريق: أنه -عليه الصلاة والسلام- رجع بتكبير.

قال بعض أصحابنا المتأخرين: ولم يكن إلا بالتكبير, وقد جاء ذلك مبينا، يريد: في غير هذه (٣) الطريق, ووجهه ظاهر ; لأنه انفصل عن الصلاة بوجه جازم, وقد اختلف العلماء في ذلك, والجمهور على (٤) أن ذلك واجب.


(١) في "ق": "لم يعمل".
(٢) في "خ": "وإذا".
(٣) في "ق": "هذا".
(٤) "على" ليس في "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>