للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى الجملة: فحضور أبي هريرة للقضية ثابت من طريق الحفاظ الثقات، وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي وغيره: أن التاريخ في هاتين القضيتين مجهول.

قال ابن بزيزة في «شرح الأحكام لعبد الحق»: هذا وهم بين، وغفلة ظاهرة، وقضية ابن مسعود متقدمة على قضية ذي اليدين، باتفاق أهل الأثر كافة (١).

قال: ورأى بعض علمائنا: أن النسخ إنما يحتاج إليه في هذا المحل مع المضادة والتعارض، وهو منتف هاهنا ; لأن الكلام المنهي عنه في الصلاة إنما هو الخارج عن إصلاحها, وكلام ذي اليدين وغيره إنما كان لإصلاح الصلاة, فليس من جنس الكلام المنهي عنه.

وفيه نظر; لعموم النهي عن الكلام في الصلاة، إلا أن يخصصه المعنى.

وقال بعضهم: إن ذا اليدين لم يتكلم إلاّ وهو مجوز للنسخ, فظن أن الصلاة قصرت، وهذا ضعيف; لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيره من الصحابة، تكلم (٢)، مع علمه أن الصلاة لم يقع فيها قصر، ولا تبديل، ولا تغيير, بل بانيًا على أنها قد كملت.

وقال بعض علمائنا: إن كلام الصحابة في هذا المحل خارج


(١) "كافة" ليس في "ق".
(٢) في "ق": "قد تكلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>