للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الكلام المنهي عنه; لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سألهم, وطاعته واجبة, فلا بد من مجاوبته, فليس ككلام العمد الخارج عن الصلاة بكل حال.

وانفصل بعضهم عن هذا: بأن جواب الصحابة له ممكن بالإشارة; إذ لم يستدع -عليه الصلاة والسلام- منهم الجواب بالنطق, وفي كتاب أبي داود: أن أبا بكر، وعمر -رضي الله عنهما-: أشارا إليه أن يقوم.

وقال بعض علمائنا: لعل جواب الصحابة له (١) إنما كان بالإشارة , فسمى الإشارة قولاً؛ كما تسمى كلاما, قال الله تعالى: {قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران: ٤١].

وقال الشاعر: [الرجز]

يا ليتني أوتيت علم الحُكْلِ .. علم سليمان كلام النمل (٢)

فسمى دبيب النمل وما يُفهم من حاله كلاما ; لأن سليمان -عليه السلام- كان يفهم منه ما يفهم من الكلام.

تكميل:

نحا كثير من أهل العلم إلى أن قضية ذي اليدين ليست منسوخة, بل هي مخصوصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم, ولما كان القياس يقتضي بطلان الصلاة إذا وقع فيها الكلام عمدا, وجب أن يُعتَقد في هذه


(١) "له" ليس في "خ".
(٢) لرؤبة بن العجاج، كما في "المحكم" لابن سيده (٤/ ٧٠)، و"جمهرة اللغة" لابن دريد (١/ ٥٦٢)، و"الخصائص" لابن جني (١/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>