للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلى شيء يستره": ظاهرُه الإطلاق في الأشياء المستَتَر بها، وإن كان قد كره بعضُ الفقهاء السترَ بآدمي، أو حيوانٍ غيره؛ لأنه يصير في صورة المصلَّى إليه، وكره مالك في المرأة.

الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فليدفَعْه"، وفي رواية أخرى: "فَلْيَدْرَأْهُ" (١)، وهما بمعنى واحد.

ح: وهذا الأمر بالدفع أمرُ ندبٍ، وهو ندبٌ متأكدٌ، ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه، قال: بل صرح أصحابُنا وغيرهم بأنه مندوبٌ غيرُ واجب (٢).

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن أبي، فليقاتلْه":

ع: أي: إِن أبي بالإشارة ولطيفِ المنع، فليمانعْه ويدافعْه بيده عن المرور، ويعنِّف عليه في ردِّه.


= شرح العمدة" لابن العطار (١/ ٥٥٠)، و"فتح الباري" لابن رجب (٢/ ٦٦٨)، و"التوضيح" لابن الملقن (٦/ ٥٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (١/ ٥٨٢)، و"عمدة القاري" للعيني (٤/ ٢٩٠)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٢/ ٤٩٦)، و"سبل السلام" للصنعاني (١/ ١٤٥)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ٦).
(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٥٠٥)، (١/ ٣٦٢).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٤/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>