للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يكون الإبرادُ في العصر؛ خلافًا لأشهب من أصحاب مالك، بل يختص بالظهر، وبذلك قال عامة العلماء -رحمهم اللَّه تعالى-، بل أقول: إن مفهوم الحديث: عدمُ الإبراد في الشتاء، والأيام غيرِ الشديدةِ الحرِّ مطلقًا، ظهرًا كان، أو عصرًا.

واختلف في الجمعة، هل هي كالظهر في الإبراد، أم لا؟ والمشهور عندنا: عدمُ الإبراد.

قال ابن حبيب من أصحابنا: سنتها أن تصلَّى في الصيف والشتاء أولَ الوقت؛ حين تزول الشمس، أو بعد أن تزول بقليل، قال: وكذلك قال مالك (١).

وعند الشافعية -أيضًا- وجهان.

ق: وقد يؤخذ من الحديث: الإبرادُ بها من وجهين:

أحدهما: لفظة الصلاة، فإنها تنطلق على الظهر، والجمعة (٢).

والثاني: التعليل؛ فإنه مُسْتَمِرٌّ فيها.

قلت: وهذا صحيح.

ثم قال: وقد وجه القول بأنه لا يبرد بها: بأن التبكير سنةٌ فيها، وجواب هذا ما تقدَّم، وبأنه قد يحصل التأذي بِحَرِّ المسجد عند انتظار الإمام (٣).


(١) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (٢/ ٢٦).
(٢) في "ق" زيادة: "قلت: وفيه نظر".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>